س(10):

س(10):

جـ(10): لا بأس به؛ من أجل أن يدعو الناس له دعاء التذكير إن كان ذكرًا، ودعاء التأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فلا بأس أيضًا، وينوي الّذين لا يعلمون عن الميّت الصلاة على الحاضر الذي بين أيديهم، وتجزئهم الصلاة، والله أعلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج١: الله في الإسلام هو رب العالمين والخلق أجمعين يربيهم بنعمه، قال تعالى: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ﴾ [الفاتحة ٢]. وهو الخالق المالك الرازق المدبر وحده للمخلوقات لا شريك له، قال تعالى: ﴿رَّبُّ ٱلسَّمَـوَ اتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَـدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا﴾ [سورة مريم: ٦٥]. وهو المعبود وحده ...

س/ فإذا قيل لك: هل يجب علينا الحكم بما أنزل الله تعالى؟

اعتنقت الإسلام قبل زوجها فهل زواجهما صحيح؟

الجواب: لا بأس مع الحاجة.

ﺟ60: إذا طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل، وتصلّي، وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف؛ لأن النّفاس لا حد لأقلّه.
تم الإرسال بنجاح