س(38):

س(38):

جـ(38): المصافحة ليست سنةً في التعزية، ولا التقبيل أيضًا، وإنما المصافحة عند الملاقاة، فإذا لاقيت المصاب، وسلّمت عليه، وصافحته، فهذه سنةٌ من أجل الملاقاة، لا من أجل التعزية.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة: أهمية/1 إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية فلا مانع من استمرار النكاح، قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ ...

ﺟ27: حكمه: لا بأس به؛ لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

ومن أدعية شيوخهم: دعاء العهد. وفيه: (اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا، وما عشت فيه من أيامي، عهدا، وعقدا، وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها، ولا أزول أبدا...)[1025]. وسبب ذلك: ما قاله شيخهم المعاصر محمد جواد مغنية: (فمبدأ التشيع لا ينفصل بحال عن معارضة الحاكم إذا لم ...

الجواب: الأفضل أن يصلّي كل صلاةٍ في وقتها، فإن شقّ عليه فله أن يجمع؛ لأن القول الراجح أنّ الجمع في السفر جائزٌ، وإن لم يكن سائرًا.

ﺟ23: أنا أحذّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرةٌ عظيمةٌ، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطبّاء، ويقال للمرأة: هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم، فاقنعي بما كتب الله عز وجل، وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فأفطري، رضًى بما قدّر الله عز وجل.
تم الإرسال بنجاح