س(41):

س(41):

جـ(41): هذا ليس له أصلٌ من السّنة، ولكن إذا كان الإنسان قريبًا لك، وتخشى أن يكون من القطيعة ألا تذهب إليهم، فلا حرج أن تذهب، ولكن بالنّسبة لأهل الميّت لا يشرع لهم الاجتماع في البيت، وتلقّي المعزّين؛ لأن هذا عدّه بعض السلف من النّياحة، وإنما يغلقون البيت، ومن صادفهم في السّوق أو في المسجد عزاهم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: هذا يختلف في الواقع بحسب حال الرجل، وحال المرأة، وحال الضّرورة. أما حال الرّجال فمن الناس من هو سريع الانفعال بالنّسبة للمرأة، بمجرد أن يـرى المرأة -ولاسيما إن كانت جميلةً- تتحرّك شهوتـه، فهـذا لا يجوز له أن يخاطبها إذا أمكن، وألّا يتكلم معها إلا بالإشارة، فهذا هو الواجب؛ درءًا ...

الإجــابة:

جـ(18): يسنّ للإنسان القيام للجنازة إذا مرّت به؛ لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك([15])، وأما الصلاة عليها من حين أن يسلّم الإمام فإننا نقول: إن كان فيه أناسٌ كثيرون يقضون فانتظروهم؛ حتّى لا يفوت عليهم فضل صلاة الجنازة، وليكثر عدد المصلّين على الجنازة، وإن لم يكن فيه أحدٌ يقضي، ...

ﺟ44: عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وتسأل أهل العلم بذلك.

الجواب: نعم، هذا جائزٌ، لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنّه أنه سيصل قبل صلاة العصر فالأفضل ألا يجمع؛ لأنه ليس هناك حاجةٌ للجمع.
تم الإرسال بنجاح