س(42):

س(42):

جـ(42): الظاهر أن الميّت يحمل من جهة رأسه، يعني: أن رأسه يكون هو المقدم، أما أن تكون رجلاه هما المقدم فالظاهر أنه خلاف الأولى، ولا أعلم في هذا سنةً عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ37: لا يصح ذلك؛ لأن صلاة الضّحى مؤقتةٌ، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها؛ لأن هذه كالمستحاضة، وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكلّ صلاةٍ. ووقت الظّهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر. ووقت العصر: من خروج وقت الظّهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب ...

الجواب: لا يشترط أن يكون ثخينًا، بل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة الّتي يرى من ورائها الجلد. وأما ما تحت الكعبين فالاحتياط ألا يمسح عليه إلا إذا كان تحته جوارب، فيمسح على الجميع.

الإجــابة:

جـ(56): التعزية هي تقوية المصاب على تحمّل الصبر، وهذه قد تكون بغير الميّت، مثل: أن يصاب بفقد مالٍ كبيرٍ له أو ما أشبه ذلك، فتأتي إليه، وتعزّيه، وتحمله على الصبر؛ حتى لا يتأثر تأثّرًا بالغًا.

جـ(31): من الجهة المتيسّرة، لكن بعض العلماء قالوا: يسنّ من عند رجليه. وبعض العلماء يقول: يسنّ من الأمام. والأمر في هذا واسعٌ.
تم الإرسال بنجاح