س(42):

س(42):

جـ(42): الظاهر أن الميّت يحمل من جهة رأسه، يعني: أن رأسه يكون هو المقدم، أما أن تكون رجلاه هما المقدم فالظاهر أنه خلاف الأولى، ولا أعلم في هذا سنةً عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ * أن تاركها كتارك الصلاة: تصحيح اعتقادات الإمامية ص137 (فصل في التقية).

س/ فإذا قيل لك: هل يجب علينا الحكم بما أنزل الله تعالى؟

الإجــابة:

لماذا يجد المرء فـي الإسلام والنصرانية بعض الأمور المتشابهة؟

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن ...
تم الإرسال بنجاح