س(42):

س(42):

جـ(42): الظاهر أن الميّت يحمل من جهة رأسه، يعني: أن رأسه يكون هو المقدم، أما أن تكون رجلاه هما المقدم فالظاهر أنه خلاف الأولى، ولا أعلم في هذا سنةً عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(15): قراءة الفاتحة في الصلاة ركنٌ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»([12])، ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها؛ لأن صلاة الجنازة صلاةٌ، فتدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». () أخرجه البخاري في كتاب ...

الجواب: لا يحـلّ أكلـه، وما تغير بهذا الشحم فإنـه ينجّس الثّياب والأبدان والأواني.

ﺟ10: سبق الجواب على مثل هذا السّؤال قريبًا، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النّقط في أيام العادة، وهي تعتبره من الحيض الّذي تعرفه، فإنه يكون حيضًا.

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

الجواب: الّذين لا يصومون عند رؤية الهلال، ولا يفطرون عند رؤية الهلال، هؤلاء مخالفون للشرع، ولا تجوز متابعتهم، وأما إذا كنت في بلدٍ لا تدري: أرأوا الهلال، أم لا؟ فإنك تبني على الأصل، فإن شككت: هل رئي الهلال، أو لا؟ فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصّوم، وإن كنت في ...
تم الإرسال بنجاح