س(42):

س(42):

جـ(42): الظاهر أن الميّت يحمل من جهة رأسه، يعني: أن رأسه يكون هو المقدم، أما أن تكون رجلاه هما المقدم فالظاهر أنه خلاف الأولى، ولا أعلم في هذا سنةً عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ21: في هذا خلافٌ بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرط، ولم تأثم؛ حيث إنه يجوز لها أن تؤخّر الصلاة إلى آخر وقتها. ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء، أي: قضاء تلك الصلاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً ...

جـ(32): ذكر بعض أهل العلم أنه يسجى -أي: يغطى- قبر المرأة إذا وضعت في القبر؛ لئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجبٍ، وتكون هذه التغطية أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليها.

وخص بعض شيوخهم مكان استخارتهم عند رأس الحسين -رضي الله عنه-[313]. التعليق: ج / التشاؤم بالأزمنة والأمكنة من عقيدتهم، وافتروا كثيرا من الروايات الدالة على ذلك، منها: ما افتراه شيوخهم: (عن أبي أيوب الخزار قال: أردنا أن نخرج فجئنا نسلم على أبي عبد الله -عليه السلام-، فقال: كأنكم طلبتم بركة ...

جـ(43): لا، ليس لها أصلٌ، بل الأمر واسعٌ في ذلك.

عند فناء البشرية لن يبقى إلا الحي الذي لا يموت. من يقول بعدم أهمية الالتزام بالأخلاق تحت مظلة الدين، فإنه كمن يدرس اثني عشر سنة على مقاعد الدراسة ويقول في النهاية: لا أريد الشهادة. قال الله تعالى: "وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا"[41]. (الفرقان: 23). إن تعمير ...
تم الإرسال بنجاح