س10: أحيانًا ترى الـمرأة أثرًا يسيرًا للدم أو نقطًا قليلةً جدًّا متفرّقةً على ساعات اليوم، مرةً تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرةً تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالين؟
س10: أحيانًا ترى الـمرأة أثرًا يسيرًا للدم أو نقطًا قليلةً جدًّا متفرّقةً على ساعات اليوم، مرةً تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرةً تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالين؟
ﺟ10: سبق الجواب على مثل هذا السّؤال قريبًا، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النّقط في أيام العادة، وهي تعتبره من الحيض الّذي تعرفه، فإنه يكون حيضًا.
الجواب: هذا لا يكفـي في التطهير؛ لأن التطهير من نجاسة البول لا بد فيه من غسلٍ وعصرٍ، وبعض العلماء يقول: إنه لابد من غسله سبع مرات. والظاهر أن الثلاث تكفي إن شاء الله، أما مجرد الرشّ فلا ينفع.
ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.