س57:

س57:

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلّي.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فَقُلْ: هو مُحَمَدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ المطَّلب بن هَاشمِ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ. اصْطفاهُ اللهُ تَعَالى مِن قُرَيْشِ وَهُمْ صَفْوة وَلدِ إسْمَاعِيلَ بن إبراهيم عليهما السلام، بَعثه إلىَ الإنْسِ والجنِ, وَأنزَلَ عَليْهِ الكتَابَ وَالحِكمَة , وجعله خير الرسل وأفضلهم عليه الصلاة والسلام .

ج/ فَقُلْ: هذا من الشّرك , فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي وَاقِدٍ الليْثيَّ، قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِالسِّدْرَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ...

الجواب: بناءً على ذلك لا أرى جوازها؛ لأنه حتى لـو وفّى الإنسان قبل تمام المدة فقد التزم من الأصل أن يتعامل بالربا إذا تمت المدة، والالتزام بالتعامل بالرّبا -وإن لم يرب- هو محرمٌ، والناس قد مضى عليهم سنواتٌ كثيرةٌ قبل أن تظهر هذه البطاقات، ومن الممكن أن يودع الإنسان ماله ...

الجواب: لا يجوز تغيير النّية؛ لأنك لو نويتها ظهرًا فيعني ذلك: أنك بنيت فريضةً على نافلةٍ، لكن هل يجب أن يقطع النافلة، أو لا؟ نقول: لا يجب أن يقطع النافلة، بل يستمرّ فيها، ويكملها، ثم يأتي بالفريضة الّتي فاتته، أما إن كان يصلّي فريضةً، وأراد أن يقلبها إلى نافلةٍ معينةٍ، ...

الإجــابة: أهمية /1 الإسلام لا ينكر وقوع حادثة صلب في زمن المسيح عليه السلام، لكن اليهود هموا بقتل المسيح عليه السلام وصلبه، فنجاه الله منهم، ورفعه إليه، فلم ينالوه بأذى، وسلط الشبه على رجل آخر فقبض عليه اليهود بتآمر مع الحاكم الروماني الوثني في وقته، وقتلوه وصلبوه، ظناً منهم أنهم ...
تم الإرسال بنجاح