س57:

س57:

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلّي.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: لا صلاة له، ويجب عليه الإعادة، وأن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه من مخالفة أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال لعمران بن حصينٍ رضي الله عنه: «صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ».

ج/ فَقُلْ: هي كُلُّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ ويرْضَاهُ مِنَ الأقوَال وَالأعْمَال البَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ, والتي أمرنا الله سبحانه باعتقادها أو قولها أو فعلها، كخوفه ورجائه ومحبته سبحانه، والاستعانة والاستغاثة به، والصلاة، والصيام.

ج/ فقل: لا يجوز الطواف بغير الكعبة، لأن الله عز وجل خص بيته بالطواف به؛ فقال سبحانه: } وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ{ (الحج:29)، ولم يأذن لنا ربنا بغير ذلك, لأنّ الطواف عبادة، وقد حذرنا من إحداث أي عبادة, فلا عبادة إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فابتداع عبادة بلا برهان شرعيٍّ، ...

الجواب: مخالطة المسلمين لغيرهم في أعيادهم محرمةٌ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة:2]، ولأن هذه الأعياد إن كانت لمناسباتٍ دينيةٍ فإن مشاركتهم تقتضي إقرارهم على هذه الدّيانة، والرّضى بما هم عليه من الكفر، وإن ...

جـ(50): يسلّم على الميت تجاه وجهه، ويدعو له وهو قائمٌ، بدون أن ينصرف إلى القبلة.
تم الإرسال بنجاح