س57:

س57:

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلّي.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: 1. الإسلام؛ فلا تصح من كافر؛ لحبوط العمل بالشرك.

الجواب: لا بأس مع الحاجة.

بعمل مقارنة بسيطة بين النظام الاقتصادي في الإسلام والرأسمالية والاشتراكية مثلاً يتضح لنا كيف حقق الإسلام هذا التوازن.

ج/ فَقُلْ: هي أصوات شياطين الجن, يوهمون الجهلة أنّ هذا هو صوت صاحب القبر حتى يفتنوهم ويلبسوا عليهم دينهم ويُضلُّوهم, وأصحاب القبور لا يسمعون ولا يستجيبون لمن يدعوهم أو يناديهم بنص القرآن الكريم , قال تعالى }إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى{ (النمل:80)، وقال تعالى: }إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ{ (فاطر:14)، وقال ...

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح