س57:

س57:

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلّي.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فَقُلْ: لا يجوز اعتقاد ذلك لأنّه لا تأثير لها البتة في ذلك, ولا يُصَدِّق أرباب الخزعبلات إلا ضعافُ العقول ومتّبعو الأوهام, واعتقاد ذلك من الشرك لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث القدسي:(إن الله يقول: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته, فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, ومن قال: مطرنا ...

لماذا يعتبر القرآن معجزة لغوية؟

الجواب: هذا في ظنّي أنه غير مسلمٍ؛ لأن الإنسان العارف إذا توضأ فإن المتساقط من وضوئه يكون في نفس الحوض الّذي يصبّ فيه الماء، نعم، بعض الناس قد لا يعرف، فربما يخرج الماء إلى خارج الحوض، وأما الإسراف في الماء فينبغي للإنسان ألا يسرف فيه.

افترى ثقتهم الكليني على أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- أنه سئل: (كم تكون الحيرة والغيبة؟ قال: ستة أيام، أو ستة أشهر، أو ست سنين، فقلت: وإن هذا لكائن، فقال: نعم، كما أنه مخلوق..)[919]. فلم يخرج؟! فوقت شيوخهم ظهوره في السبعين من الغيبة؟ فلم يخرج؟ فغيروه إلى مائة وأربعين سنة؟ ...

ما هي صفة الوضوء؟
تم الإرسال بنجاح