س57:

س57:

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلّي.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

جـ(62): ذكر أهل العلم أنه لا بأس أن يجعل فيه قطيفةٌ، ولكنّي أرى في هذا نظرًا؛ لأنه لم ينقل عن أحدٍ من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، ولعل هذا كان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو فتح هذا الباب لتنافس الناس في ذلك، وصار كلّ إنسانٍ يحبّ أن ...

وسئل شيخهم آل كاشف الغطاء عن: حكم الاحتفال في العاشر من محرم في كل عام بتمثيل قتل الحسين -رضي الله عنه- وما جرى عليه وعلى أهله، وإعلان الحزن من الندب والعويل والبكاء وضرب الصدور، والاستغاثة به بترديد: يا حسين يا حسين...؟ افترى الكليني: عن أبي بصير أن أبا عبد الله ...

الجواب: هذا لا يكفـي في التطهير؛ لأن التطهير من نجاسة البول لا بد فيه من غسلٍ وعصرٍ، وبعض العلماء يقول: إنه لابد من غسله سبع مرات. والظاهر أن الثلاث تكفي إن شاء الله، أما مجرد الرشّ فلا ينفع. وأما ما مضى وصلى فيه فإنه معفوٌّ عنه؛ لأنه جاهلٌ بالحكم، وقد ...

الجواب: الغياب عن الأهل لطبيعة العمل هذا أمرٌ لا بد منه، لكن في ظنّي أن هناك إجازاتٍ، ولا يظلّ هؤلاء مسافرين طوال السّنة، بل يرجعون إلى أهليهم في الأسبوع مرةً أو مرتين أو أكثر أو أقل، وهذا كافٍ، وهؤلاء مثل غيرهم في تربية الأولاد، فإذا رجع إلى أهله تفقدهم، وسألهم: ...
تم الإرسال بنجاح