س57:

س57:

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلّي.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

هل عيسى عليه السلام ابن الله؟

الإجــابة:

ﺟ21: في هذا خلافٌ بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرط، ولم تأثم؛ حيث إنه يجوز لها أن تؤخّر الصلاة إلى آخر وقتها.

جـ(3): صفة تغسيل الميّت: أن يجعل في مكانٍ ساترٍ لا تشاهده العيون، ولا يحضره أحدٌ إلا من يباشر تغسيله، أو من يساعده، ثم يجرّد من ثيابه بعد أن يوضع على عورته خرقةٌ؛ حتى لا يراها أحدٌ، لا الغاسل ولا غيره، ثم ينجّيه وينظّفه، ثم يوضأ كما يتوضأ للصلاة، إلا أن ...

الجواب: ما دام الاغتسال في حمامات الطائرة يسبب أضرارًا على الطائرة أو الرّكاب فمنعه لا بأس به، ولكن على الحجاج والمعتمرين أن يتأهبوا من قبل، إما في حمّامات المطار، وإما في بيوتهم، وإذا قاربوا الميقات لبسوا الإحرام، وإن لبسوه قبل ذلك فلا بأس، فإذا حاذوا الميقات لبّوا، أي: دخلوا في ...
تم الإرسال بنجاح