س 149/ هل ورد عن شيوخ الشيعة توقيت لخروج قائمهم المزعوم؟

س 149/ هل ورد عن شيوخ الشيعة توقيت لخروج قائمهم المزعوم؟

افترى ثقتهم الكليني على أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- أنه سئل: (كم تكون الحيرة والغيبة؟ قال: ستة أيام، أو ستة أشهر، أو ست سنين، فقلت: وإن هذا لكائن، فقال: نعم، كما أنه مخلوق..)[919]. فلم يخرج؟! فوقت شيوخهم ظهوره في السبعين من الغيبة؟ فلم يخرج؟ فغيروه إلى مائة وأربعين سنة؟ وذلك بعد أن طال بهم الانتظار، واستبدت بهم الحيرة!! فافترى حجتهم الكليني نفسه: (عن أبي بصير عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: سألته عن القائم -عليه السلام-؟ فقال -عليه السلام-: كذب الوقاتون، إنا أهل بيت لا نوقت)[920].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: نعم، ما دمتم هناك في الولايات المتحدة أو غيرها من البلاد فأنتم مسافرون حتى ترجعوا إلى وطنكم، أي: إلى بلدكم الّتي تعيشون فيها، طالت المدة أو قصرت؛ لأنه ليس في الكتاب ولا في السّنة ما يدلّ على تحديد المدة التي ينقطع بها حكم المسافر؛ فإن النبي -صلّى الله عليه ...

ج/ فقل: جميع هذه الأحاديث مكذوبة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما يروجها أصحاب البدع وعُبّاد الأضرحة, والذي يقول للشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك ولا كفوا له ولا مثيل له, سبحانه وبحمده, لا يستطيع ذلك ولا يملكه أحدٌ من الخلق لا الأنبياء ولا الأولياء، قال الله ...

الجواب: يجب على من ائتم بمقيمٍ وهو مسافرٌ أن يتم الصلاة، سواءٌ أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعةً، حتى لو أدرك التشهّد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته؛ لعموم قـول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا».

الإجــابة:

افترى شيوخ الشيعة: (عن الصادق -عليه السلام- في قوله: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [سورة التحريم: 3] هي حفصة، قال الصادق -عليه السلام-: كفرت في قولها: {مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا} [سورة التحريم: 3]، وقال الله فيها وفي أختها: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [سورة التحريم: 4] أي ...
تم الإرسال بنجاح