جـ(66): ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروهٌ، واستدلّوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا: إذا كان هناك حاجةٌ -كشدة حرارة الأرض، ووجود الشوك فيها، أو نحو ذلك- فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه.
ج/ فقيل: لا يحُكم لأحد بجنة أو نار إلا من ورد النص فيهم، لكن يرجى للمحسن الثواب ويخُاف على المسيء العقاب, ونقول كل من مات على الإيمان فمآله إلى الجنة , وكل من مات على الشرك والكفر فهو من أهل النار وبئس القرار .
جـ(44): القول الراجح: أنه لا يلقن بعد الدفن، وإنما يستغفر له، ويسأل له التثبيت؛ لأن الحديث الوارد في التلقين هو حديث أبي أمامة([25])، وهو ضعيفٌ. () أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/298) برقم (7979).