السّؤال (40):

السّؤال (40):

الجواب: لا قضاء عليك فيما مضى؛ لوجهين:

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(16): يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»([13])، وإذا سلّم الإمام أتمّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهه الله يقولون: إنه يخيّر بين أن يتم ويتابع التكبير، وأن يسلّم مع ...

جـ(24): يصلّي مع الإمام على الجنازة؛ لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعد، أما الجنازة فإنه سوف يصلّى عليها، ثم ينصرفون بها.

الجواب: نعم، من صلى ناسيًا بغير وضوءٍ وجب عليه إعادة الصلاة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، بخلاف من صلى في ثوبٍ نجسٍ ناسيًا، فإنه لا إعادة عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام أثناء الصلاة، وأخبره ...

الإجــابة: أهمية /1 الكتابُ المقدَّسُ الموجود اليوم بأيدي اليهود أو النصارى ليس كتابَ الله تعالى في الجملة؛ لأنه محرَّفٌ، وما لم يُحرَّف منه هو ما وافق القرآن الكريم، وهذا الحكم للكتاب بالنظر إلى جملته، أي من أوله إلى آخره؛ لأن أصل التوراة والإنجيل حق، فالتوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل ...

الجواب: حمل القرآن إذا حمله الإنسان ليقرأ فيه فلا بأس، سواءٌ كان مسافرًا إلى بلادٍ كافرةٍ أو مسلمةٍ.
تم الإرسال بنجاح