السّؤال (7): هل الطيران حول جدة للتدريب يعدّ سفرًا تقصر فيه الصلاة، وتترك من أجله الجمعة، علمًا بأننا نطير حوالي ستّ ساعاتٍ إلى ثماني ساعاتٍ متواصلةٍ، وبحركةٍ دائريةٍ حول مدينة جدة؟
السّؤال (7): هل الطيران حول جدة للتدريب يعدّ سفرًا تقصر فيه الصلاة، وتترك من أجله الجمعة، علمًا بأننا نطير حوالي ستّ ساعاتٍ إلى ثماني ساعاتٍ متواصلةٍ، وبحركةٍ دائريةٍ حول مدينة جدة؟
الجواب: هؤلاء المتدرّبون -وإن بقوا ست ساعاتٍ أو أكثر- ما داموا على أجواء جدة فإنهم لا يعتبرون مسافرين، وذلك أن العلماء يقولون: إن الهواء تابعٌ للقرار. فإذا كان الهواء تابعًا للقرار فمعناه: أن الّذي فوق المدينة يعتبر كأنه على الأرض وإن كان في الجوّ، أما إذا كانوا يبعدون عنها فإنهم مسافرون. وأما بالنّسبة لبقائهم إلى مدة ستّ ساعاتٍ فلا إشكال إذا كان ذلك من أول الصباح؛ لأنه سوف يأتيهم الظّهر وهم في الجوّ، لكن يمكنهم أن يجمعوا الظّهر إلى العصر جمع تأخيرٍ؛ لأن الجمع بابه واسعٌ؛ فإن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- جمع بين الظّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوفٍ ولا مطرٍ، هكذا رواه ابن عباسٍ رضي الله عنهما، فقيل له: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فمتى كان في الصلاة في وقتها حرجٌ فإنه يجوز للإنسان أن يجمع، إمّا جمع تقديم، وإما جمع تأخيرٍ حسب ما يتيسر له. وأما بالنّسبة ليوم الجمعة فإن كان على أجواء المدينة فإنه ينزل لصلاة الجمعة.
الجواب: نصيحتي لهم: أن يكونوا على أخلاقٍ فاضلةٍ في معاملة الرّكاب وخدمة الرّكاب، وهم -والحمد لله- بالنّسبة للمضيفين في طائرات السّعودية هم على هذا أو أكثرهم.
جـ(38): المصافحة ليست سنةً في التعزية، ولا التقبيل أيضًا، وإنما المصافحة عند الملاقاة، فإذا لاقيت المصاب، وسلّمت عليه، وصافحته، فهذه سنةٌ من أجل الملاقاة، لا من أجل التعزية.
جـ(25): أما من علم أنه مات وهو لا يصلّي فإنه لا يجوز أن يصلّى عليه؛ لأنه كافرٌ مرتدٌّ عن الإسلام، والواجب أن يحفر له حفرةٌ في غير المقبرة، ويرمى فيها، ولا يصلى عليه؛ لأنه لا كرامة له، فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلفٍ.
الجواب: هذا لا يجوز له، والواجب على من لا يعلم أن يتعلم، ومن كان جاهلًا أن يسأل. وأما قـول الرسول صلى الله عليه وسلم: «استفت قلبك» فإنـه يخاطب به رجلًا صحابيًّا، قلبه صافٍ، ليس ملطخًا بالبدع والهوى، ولو أن الناس أخذوا هذا الحديث على ظاهره لكان لكلّ واحدٍ مذهبٌ، ولكان ...
ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن ...