السّؤال (7): هل الطيران حول جدة للتدريب يعدّ سفرًا تقصر فيه الصلاة، وتترك من أجله الجمعة، علمًا بأننا نطير حوالي ستّ ساعاتٍ إلى ثماني ساعاتٍ متواصلةٍ، وبحركةٍ دائريةٍ حول مدينة جدة؟

السّؤال (7): هل الطيران حول جدة للتدريب يعدّ سفرًا تقصر فيه الصلاة، وتترك من أجله الجمعة، علمًا بأننا نطير حوالي ستّ ساعاتٍ إلى ثماني ساعاتٍ متواصلةٍ، وبحركةٍ دائريةٍ حول مدينة جدة؟

الجواب: هؤلاء المتدرّبون -وإن بقوا ست ساعاتٍ أو أكثر- ما داموا على أجواء جدة فإنهم لا يعتبرون مسافرين، وذلك أن العلماء يقولون: إن الهواء تابعٌ للقرار. فإذا كان الهواء تابعًا للقرار فمعناه: أن الّذي فوق المدينة يعتبر كأنه على الأرض وإن كان في الجوّ، أما إذا كانوا يبعدون عنها فإنهم مسافرون. وأما بالنّسبة لبقائهم إلى مدة ستّ ساعاتٍ فلا إشكال إذا كان ذلك من أول الصباح؛ لأنه سوف يأتيهم الظّهر وهم في الجوّ، لكن يمكنهم أن يجمعوا الظّهر إلى العصر جمع تأخيرٍ؛ لأن الجمع بابه واسعٌ؛ فإن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- جمع بين الظّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوفٍ ولا مطرٍ، هكذا رواه ابن عباسٍ رضي الله عنهما، فقيل له: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فمتى كان في الصلاة في وقتها حرجٌ فإنه يجوز للإنسان أن يجمع، إمّا جمع تقديم، وإما جمع تأخيرٍ حسب ما يتيسر له. وأما بالنّسبة ليوم الجمعة فإن كان على أجواء المدينة فإنه ينزل لصلاة الجمعة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ23: أنا أحذّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرةٌ عظيمةٌ، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطبّاء، ويقال للمرأة: هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم، فاقنعي بما كتب الله عز وجل، وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فأفطري، رضًى بما قدّر الله عز وجل.

ﺟ52: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطّهر، والّذي يفهم من السّؤال حين قالت: (مبدئيًّا) أنها لم تر الطّهر كاملًا، فلابد أن ترى الطّهر كاملًا، فمتى طهرت اغتسلت، وأدت الطواف والسعي. وإن سعت قبل الطواف فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحجّ عمن سعى ...

الجواب: الظاهر أن طول الزمن يعتبر بيومين؛ بناءً على أن بعض أهل العلم الّذين قيدوه اعتبروا اليومين، فإذا طال مكث الإنسان في قريةٍ غير قريته لمدة يومين فأكثر -ولو قربت من قريته- فهو مسافرٌ.

الجواب: رأيي أنه لا يتهم بأنه مصابٌ في عقله؛ لأنه سيقول: «لبيك اللهم لبيك»، وإذا قال هذا عرف.

جـ(42): الظاهر أن الميّت يحمل من جهة رأسه، يعني: أن رأسه يكون هو المقدم، أما أن تكون رجلاه هما المقدم فالظاهر أنه خلاف الأولى، ولا أعلم في هذا سنةً عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
تم الإرسال بنجاح