السّؤال (121): هناك من يـرى أنه لا حرج من أكـل ذبائح أهـل الكتاب في أيّ بلدٍ، ويقول: سمّ الله، وكل. وبعضهم يرى أن القرائن في ذبائح أهل الكتاب تبيّن أنها لم تذك، فما الضابط لهذا الأمر، وخاصة أنه يحدث خلافٌ فيها؟ وماذا عن المسالخ التي تذبح فيها الذبائح، ويوضع بها مسجّلٌ يذكر فيه اسم الله عليها؟

السّؤال (121): هناك من يـرى أنه لا حرج من أكـل ذبائح أهـل الكتاب في أيّ بلدٍ، ويقول: سمّ الله، وكل. وبعضهم يرى أن القرائن في ذبائح أهل الكتاب تبيّن أنها لم تذك، فما الضابط لهذا الأمر، وخاصة أنه يحدث خلافٌ فيها؟ وماذا عن المسالخ التي تذبح فيها الذبائح، ويوضع بها مسجّلٌ يذكر فيه اسم الله عليها؟

الجواب: إذا كان الأمر كما قلت، وأن الذبائح لا تذبح على الطريقة الإسلامية، وكان في البلد لحمٌ كلحم السمك، أو أمكن أن يشترك الإخوان في ذبيحةٍ يذبحونها على الطريقـة الإسلامية، فـلا شك أن الإنسان يترك ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه. وإذا لم يمكن هذا فلا بأس أن يأكل مما ذبحه أهل الكتاب، ولا يسأل، فليس واجبًا عليه أن يسأل، بل وليس مطلوبًا منه أن يسأل؛ لأنه ثبت في (صحيح الإمام البخاريّ) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتى قومٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري: أذكروا اسم الله عليه، أم لا؟ قال: «سمّوا أنتم، وكلوا» قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بكفرٍ. فما دام الله أحل لنا طعامهم -وهو ذبائحهم- فلا ينبغي أن نسأل، بل نأكل ونحمد الله، ولكن -كما قلت- إن أمكن وجود لحمٍ ليس فيه إشكالٌ فهذا أحسن. وأما عن المسالخ التي تذبح فيها الذبائح بوضع مسجّلٍ يذكر اسم الله عليها بواسطته، فهذا لا يصحّ، ولا تحلّ به الذبيحة، فلا بد أن يسمّي الذابح حتّى ولو كان أحدهم يذبح، والآخر هو الّذي يسمّي، لم تحل الذبيحة؛ إذ لا بد أن تكون التسمية من الذابح.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كان يمكن أن يتيمم على فراش الطائرة تيمم، وإذا لم يمكن -بأن كان خاليًا من الغبار- فإنه يصلّي ولو على غير طهرٍ، فإذا قدر بعد هذا على الطّهر تطهر.

جـ(32): ذكر بعض أهل العلم أنه يسجى -أي: يغطى- قبر المرأة إذا وضعت في القبر؛ لئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجبٍ، وتكون هذه التغطية أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليها.

الجواب: يرجع إلى الميقات إلا إذا كان له عمـلٌ مستقـرٌّ في جدة، كإنسانٍ موظفٍ، فلا بأس في هذه الحال أن يتجه إلى عمله، ومتى ما تيسر له أن يحرم بالعمرة أحرم من جدة.

ج/ فقل: هو أن توقن وتشهد أنّ الله تعالى قد أنزل على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام كُتُباً قد ذكر منها تعالى في كتابه: صحف إبراهيم, والتوراة, والإنجيل, والزَّبور, والقرآن, فأنزل صحف إبراهيم على إبراهيم, والتوراة على موسى, والإنجيل على عيسى, والزّبور على داود, والقرآن على محمد خاتم أنبيائه عليهم ...

الجواب: هذا لا يكفـي في التطهير؛ لأن التطهير من نجاسة البول لا بد فيه من غسلٍ وعصرٍ، وبعض العلماء يقول: إنه لابد من غسله سبع مرات. والظاهر أن الثلاث تكفي إن شاء الله، أما مجرد الرشّ فلا ينفع.
تم الإرسال بنجاح