السّؤال (121): هناك من يـرى أنه لا حرج من أكـل ذبائح أهـل الكتاب في أيّ بلدٍ، ويقول: سمّ الله، وكل. وبعضهم يرى أن القرائن في ذبائح أهل الكتاب تبيّن أنها لم تذك، فما الضابط لهذا الأمر، وخاصة أنه يحدث خلافٌ فيها؟ وماذا عن المسالخ التي تذبح فيها الذبائح، ويوضع بها مسجّلٌ يذكر فيه اسم الله عليها؟

السّؤال (121): هناك من يـرى أنه لا حرج من أكـل ذبائح أهـل الكتاب في أيّ بلدٍ، ويقول: سمّ الله، وكل. وبعضهم يرى أن القرائن في ذبائح أهل الكتاب تبيّن أنها لم تذك، فما الضابط لهذا الأمر، وخاصة أنه يحدث خلافٌ فيها؟ وماذا عن المسالخ التي تذبح فيها الذبائح، ويوضع بها مسجّلٌ يذكر فيه اسم الله عليها؟

الجواب: إذا كان الأمر كما قلت، وأن الذبائح لا تذبح على الطريقة الإسلامية، وكان في البلد لحمٌ كلحم السمك، أو أمكن أن يشترك الإخوان في ذبيحةٍ يذبحونها على الطريقـة الإسلامية، فـلا شك أن الإنسان يترك ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه. وإذا لم يمكن هذا فلا بأس أن يأكل مما ذبحه أهل الكتاب، ولا يسأل، فليس واجبًا عليه أن يسأل، بل وليس مطلوبًا منه أن يسأل؛ لأنه ثبت في (صحيح الإمام البخاريّ) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتى قومٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري: أذكروا اسم الله عليه، أم لا؟ قال: «سمّوا أنتم، وكلوا» قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بكفرٍ. فما دام الله أحل لنا طعامهم -وهو ذبائحهم- فلا ينبغي أن نسأل، بل نأكل ونحمد الله، ولكن -كما قلت- إن أمكن وجود لحمٍ ليس فيه إشكالٌ فهذا أحسن. وأما عن المسالخ التي تذبح فيها الذبائح بوضع مسجّلٍ يذكر اسم الله عليها بواسطته، فهذا لا يصحّ، ولا تحلّ به الذبيحة، فلا بد أن يسمّي الذابح حتّى ولو كان أحدهم يذبح، والآخر هو الّذي يسمّي، لم تحل الذبيحة؛ إذ لا بد أن تكون التسمية من الذابح.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ12: القول الراجح في هذه المسألة: أنه لا يلزمها إلا العصر فقط؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظّهر، والأصل براءة الذّمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظّهر، ولو كان الظّهر ...

الجواب: نعم، يجب الأذان في السفر للجماعة اثنين فأكثر؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم».

ج/ فَقُلْ: أجمع الأئمة الأربعة بل الأمُّة كُلّها على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى فارقت روحه جسَده ,لأنّه لا يعقل أن يدفنوه وهو حيٌّ !! ولأنّهم نصبوا خليفة له من بعده, وطالبت ابنته فاطمة رضي الله عنها بميراثها منه, ولم ينُقل ...

جـ(70): المراد بالدّرع من الجرب: أن جلدها -والعياذ بالله- يكون فيه جربٌ يكسوه، وذلك من أجل أن تتألم كثيرًا بما يحصل لها من عذاب النار.

ج/ * أن تاركها كتارك الصلاة: تصحيح اعتقادات الإمامية ص137 (فصل في التقية). افتروا على الصادق أنه قال: (لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا)[797]. الشيعة في الميزان ص100 (التقية والبداء والرجعة والجفر ومصحف فاطمة بين السنة والشيعة). * ثم زادوا في الغلو فقالوا: إن تركها من (الموبقات ...
تم الإرسال بنجاح