س46: ما حكم الكدرة الّتي تنزل من المرأة قبل الحيض بيومٍ أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيطٍ رقيقٍ أسود أو بنّيٍّ أو نحو ذلك؟ وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟

س46: ما حكم الكدرة الّتي تنزل من المرأة قبل الحيض بيومٍ أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيطٍ رقيقٍ أسود أو بنّيٍّ أو نحو ذلك؟ وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟

ﺟ46: هذه إذا كانت من مقدّمات الحيض فهي حيضٌ، ويعرف ذلك بالأوجاع والـمغص الّذي يأتي الحائض عادةً. أمّا الكدرة بعد الحيض فتنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيضٌ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والله أعلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فَقُلْ: دِيني الإسلام، وهو الاِسْتِسْلاَمُ لِلَّهِ بِالْتَّوْحِيدِ، وَالاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْشِّرْكِ وَأَهْلِهِ؛ كما قال تعالى }إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ{ آل عمران: 19 وقال تعالى } وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ{ آل عمران: 85، فلا يقبل الله ديناً غير ...

الجواب: دور المسلم أن يدعو إلى الله على بصيرةٍ، وأن يأمر بالمعروف، وينهـى عن المنكر بقـدر المستطاع؛ لقـوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16].

الجواب: حرامٌ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: «لا تسافـر المرأة إلا مع ذي محرمٍ» حتى لو كان عملها يتطلب ذلك، وعليه نقول: إذا كانت لا تجد محرمًا فلا تسافر.

جـ(25): أما من علم أنه مات وهو لا يصلّي فإنه لا يجوز أن يصلّى عليه؛ لأنه كافرٌ مرتدٌّ عن الإسلام، والواجب أن يحفر له حفرةٌ في غير المقبرة، ويرمى فيها، ولا يصلى عليه؛ لأنه لا كرامة له، فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلفٍ.

كلمة سيف لم تُذكر في القرآن الكريم ولا مرة واحدة، إن البلاد التي لم يشهد فيها تاريخ الإسلام حروبًا، هي التي يقيم فيها أكثر مسلمي العالم اليوم، مثل أندونيسيا والهند والصين وغيرها. والدليل على ذلك وجود النصارى والهندوس وغيرهم إلى يومنا الحالي في البلدان التي فتحها المسلمون، بينما لا يوجد ...
تم الإرسال بنجاح