السّؤال (113):

السّؤال (113):

الجواب: الضوابط في هذا أن نقول: إن عمل الجميع لمصلحة العمل، فأنت لا تستخدمه إلا لطبيعة العمل، وهو إذا قدّرنا أنه فوقك لا يستخدمك إلا لطبيعة العمل، فهذا لا بأس به، ولا حرج فيه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(68): الظاهر أن من الصارف عن الوجوب: الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقّنون كل ميّتٍ، والله أعلم.

جـ(45): ليس له أصلٌ في الشرع، ولا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا؛ لأنه من البدعة، ولأنه قد يثنى عليه شرًّا، فيكون في ذلك فضيحةٌ له، ولكن الذي جاءت به السّنة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فمرّت جنازةٌ، فأثنوا عليه خيرًا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ...

الجواب: نعم، يجب الأذان في السفر للجماعة اثنين فأكثر؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم».

الجواب: مخالطة المسلمين لغيرهم في أعيادهم محرمةٌ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة:2]، ولأن هذه الأعياد إن كانت لمناسباتٍ دينيةٍ فإن مشاركتهم تقتضي إقرارهم على هذه الدّيانة، والرّضى بما هم عليه من الكفر، وإن ...

ج/ فقيل: لا يجوز شد الرحال تعظيماً لبقعة ومكان باعتقاد فضله وفضل السفر إليه إلا للمساجد الثلاثة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى) رواه مسلم.
تم الإرسال بنجاح