السّؤال (97): في إحدى المرات كنت في السّعودية، ورئي هلال العيد، وكنت مسافرًا في تلك الليلة إلى باكستان حوالي الساعة الثانية ليلًا، وعلمت أنهم لم يروا هلال شوالٍ، وبالتالي فهم صائمون، فهل أصوم معهم؟
السّؤال (97): في إحدى المرات كنت في السّعودية، ورئي هلال العيد، وكنت مسافرًا في تلك الليلة إلى باكستان حوالي الساعة الثانية ليلًا، وعلمت أنهم لم يروا هلال شوالٍ، وبالتالي فهم صائمون، فهل أصوم معهم؟
الجواب: صم معهم؛ لأنك وقت الإمساك أنت في بلدٍ صائمٍ، حتى لو زاد صيامك على شهرٍ فالزائد تبعٌ، كما أنك لو صمت في جدّة، ثمّ قبيل المغرب أقلعت الطائرة باتّجاه الغرب، وطالت رؤيتك للشمس أكثر من اليوم؛ فإنك لا تفطر حتى تغيب الشمس، فكذلك خروج الشهر، وإن صمت ثلاثين يومًا، ثم سافرت إلى بلدٍ، فوجدتّ شوالًا لم يدخل، فصم معهم، وصومك هذا للتبعية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحّون».
جـ(67): ذكرنا فيما سبق جوابًا يدلّ على حكم هذه المسألة، وأشرنا إلى حديث عائشة هذا، وقلت: إن السّنة تدلّ على أن المرأة إذا خرجت تريد زيارة القبور فإن هذا من كبائر الذّنوب، وأما إذا مرّت بها بدون قصدٍ، ووقفت وسلمت، فإن هذا لا بأس به، وعلى هذا ينزل حديث عائشة؛ ...
الجواب: لا يجمع معها العصر؛ لأن السّنة إنّما وردت في الجمع بين الظّهـر والعصر، والجمعة ليست ظهـرًا، بل هي صلاةٌ مستقلةٌ في هيئتها وشروطها وأركانها، فلا تجمع إليها العصر.
ج/الإيمان بإمامة أئمتهم[262]؟!! {تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُون} [سورة النمل 63]. وافتروا: (إن الله عز وجل نصب عليا -عليه السلام- علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئا كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجنة)[264]. وافتروا: (لو أن عبدا ...