السّؤال (97): في إحدى المرات كنت في السّعودية، ورئي هلال العيد، وكنت مسافرًا في تلك الليلة إلى باكستان حوالي الساعة الثانية ليلًا، وعلمت أنهم لم يروا هلال شوالٍ، وبالتالي فهم صائمون، فهل أصوم معهم؟

السّؤال (97): في إحدى المرات كنت في السّعودية، ورئي هلال العيد، وكنت مسافرًا في تلك الليلة إلى باكستان حوالي الساعة الثانية ليلًا، وعلمت أنهم لم يروا هلال شوالٍ، وبالتالي فهم صائمون، فهل أصوم معهم؟

الجواب: صم معهم؛ لأنك وقت الإمساك أنت في بلدٍ صائمٍ، حتى لو زاد صيامك على شهرٍ فالزائد تبعٌ، كما أنك لو صمت في جدّة، ثمّ قبيل المغرب أقلعت الطائرة باتّجاه الغرب، وطالت رؤيتك للشمس أكثر من اليوم؛ فإنك لا تفطر حتى تغيب الشمس، فكذلك خروج الشهر، وإن صمت ثلاثين يومًا، ثم سافرت إلى بلدٍ، فوجدتّ شوالًا لم يدخل، فصم معهم، وصومك هذا للتبعية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحّون».

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(25): أما من علم أنه مات وهو لا يصلّي فإنه لا يجوز أن يصلّى عليه؛ لأنه كافرٌ مرتدٌّ عن الإسلام، والواجب أن يحفر له حفرةٌ في غير المقبرة، ويرمى فيها، ولا يصلى عليه؛ لأنه لا كرامة له، فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلفٍ. أما مجهول ...

الجواب: لا يحلّ السفر بعد النّداء الثاني من يوم الجمعة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة:9].

جـ(17): الساعات الّتي نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن الميّت ثلاث ساعاتٍ:

ج: 1. انقضاء مدة المسح، فلا يجوز المسح على الخفين بعد انقضاء مدة المسح المحددة شرعًا، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 2. خلع الخفين فإذا نزع الإنسان الخفين أو أحدهما بعد مسحه بطل المسح عليهما.

ﺟ44: عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وتسأل أهل العلم بذلك.
تم الإرسال بنجاح