السّؤال (48):

السّؤال (48):

الجواب: إن كانت صلاتك نافلةً فإن المسافر يتنفل حيث كان وجهه، وإن كانت فريضةً فلا بد أن تستقبل القبلة حتى ولو كنت على كرسيّ القيادة، فاجعل زميلك يصلّي أولًا متجهًا إلى القبلة، ويركع ويسجد إن أمكن وإلا فبالإيماء، ثم إذا انتهى يتولى القيادة، ثم تصلّي أنت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: أعظم واجب علينا: توحيد الله تَعَالَى.

جـ(23): نعم، يجوز لهم ذلك، لكن إن أمكنهم أن يصلّوا عليه قبل الدفن فعلوا، وإن جاؤوا وقد دفن فإنهم يصلّون على القبر؛ لأنه ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر([17]). () أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كنس المسجد، رقم (458)، وفي كتاب الجنائز، باب الإذن ...

الإجــابة: أهمية/1 إذا أسلم زوجها الذي كان دخل بها قبل أن تنتهي عدتها فزواجهما صحيح، والعدة ثلاث حيض إن كانت تحيض، أو ثلاثة شهور إن كانت لا تحيض، وإذا انتهت عدتها ولم يُسلم انفسخ عقدها، وإذا كان الزوج لم يدخل بها فالفُرقة تقع بمجرد إسلامها، وينفسخ بذلك نكاحهما. الرقم المُوحد: ...

الجواب: إذا سمعت الأذان وأنت في محلّ الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للرجل الّذي استأذنه في ترك الجماعة: «هل تسمع النّداء؟» قال: نعم. قال: «فأجب» وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النّداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من ...

الجواب: الدّعاء بأن ينجّي الله الرجل ومن معه من هذا الخطر، ويدعو بما يناسب الحال والمقام.
تم الإرسال بنجاح