السّؤال (70):

السّؤال (70):

الجواب: لا بأس مع الحاجة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كان لا ينوي إلا بعد مجاوزة الميقات فإن أهـل العلم يقولون: إن من ترك الإحرام من الميقات فعليه دمٌ، يذبح في مكة، ويوزع على فقراء مكة، حتى ولو كان في غفلةٍ؛ لأنه واجبٌ على الإنسان أن ينتبه، ثم إذا خاف أن يغفل أو ينام فإنه لا حرج أن ...

ما هي صور التسامح فـي الإسلام؟

جـ(68): الظاهر أن من الصارف عن الوجوب: الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقّنون كل ميّتٍ، والله أعلم.

الجواب: غسل الجنابة له صفتان: صفةٌ مجزئةٌ، وصفةٌ كاملةٌ. أما الصّفة المجزئة فأن يتمضمض، ويستنشق، ويعمّ بدنه بالماء ولو دفعةً واحدةً، ولو بأن ينغمس في ماءٍ عميقٍ. وأما الكاملة فهي أن يغسل فرجه وما تلوث من آثار الجنابة، ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا، ثم يحثو الماء على رأسه ثلاثًا حتى يروّيه ...

ما موقف الإسلام من حقوق المرأة؟
تم الإرسال بنجاح