السّؤال (70):

السّؤال (70):

الجواب: لا بأس مع الحاجة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

ﺟ30: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن هذا الترك -أعني: ترك قضاء ما يجب عليها من الصّيام- إما أن يكون جهلًا، وإما أن يكون تهاونًا، وكلاهما مصيبةٌ؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسّؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز وجل، ومراقبته، والخوف من عقابه، والمبادرة إلى ما ...

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

الجواب: بناءً على ذلك لا أرى جوازها؛ لأنه حتى لـو وفّى الإنسان قبل تمام المدة فقد التزم من الأصل أن يتعامل بالربا إذا تمت المدة، والالتزام بالتعامل بالرّبا -وإن لم يرب- هو محرمٌ، والناس قد مضى عليهم سنواتٌ كثيرةٌ قبل أن تظهر هذه البطاقات، ومن الممكن أن يودع الإنسان ماله ...

ﺟ2: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقةٍ واحدةٍ، ولكن تيقنت الطّهر، فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهرٌ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماعٍ ...
تم الإرسال بنجاح