س(62): ما حكم وضع القطيفة في القبر للميّت؛ بدليل: ما رواه مسلمٌ من حديث ابن عباسٍ، أنه جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفةٌ حمراء([40])؟ () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب جعل القطيفة في القبر، رقم (967) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
س(62): ما حكم وضع القطيفة في القبر للميّت؛ بدليل: ما رواه مسلمٌ من حديث ابن عباسٍ، أنه جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفةٌ حمراء([40])؟ () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب جعل القطيفة في القبر، رقم (967) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
جـ(62): ذكر أهل العلم أنه لا بأس أن يجعل فيه قطيفةٌ، ولكنّي أرى في هذا نظرًا؛ لأنه لم ينقل عن أحدٍ من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، ولعل هذا كان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو فتح هذا الباب لتنافس الناس في ذلك، وصار كلّ إنسانٍ يحبّ أن يجعل تحت ميّته قطيفةٌ أحسن من الأخرى، وهكذا حتى تكون القبور موضع المباهاة بين الناس، والذرائع ينبغي أن تسد إذا كانت تفضي إلى أمرٍ محذورٍ.
الجواب: معناه: أن المسافر يلحقه التعب البدنيّ والقلبي والفكريّ، ولا ينبغي للإنسان أن يبقى هكذا في حياته، بل إذا قضى شغله الذي سافر من أجله فليعجّل إلى أهله؛ ليكون ذلك أشدّ اطمئنانًا لخاطره من جهةٍ، وليكون عند أهله، يربّيهم ويرشدهم من جهةٍ أخرى.
الإجــابة: لا يحل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» [رواه البخاري (2236) ومسلم (1581)]. الرقم المُوحد: 2060
الجواب: إذا سمعت الأذان وأنت في محلّ الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للرجل الّذي استأذنه في ترك الجماعة: «هل تسمع النّداء؟» قال: نعم. قال: «فأجب» وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النّداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من ...
جـ(47): الذي أرى أنه إذا سلّم الإمام من الفريضة، فإن كان فيه أناسٌ يقضون -وهم كثيرون- فالأولى أن ينتظر في تقديم الجنازة؛ من أجل كثرة المصلّين عليها؛ حتّى لا يفوتهم الثواب، أما إذا لم يكن هناك سببٌ فالمبادرة لذلك أفضل وأولى.
ج: 1. انقضاء مدة المسح، فلا يجوز المسح على الخفين بعد انقضاء مدة المسح المحددة شرعًا، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 2. خلع الخفين فإذا نزع الإنسان الخفين أو أحدهما بعد مسحه بطل المسح عليهما.