س(33): كثيرٌ من الناس يرفعون أصواتهم عند دفن الميّت، هل في هذا حرجٌ؟

س(33): كثيرٌ من الناس يرفعون أصواتهم عند دفن الميّت، هل في هذا حرجٌ؟

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فَقُلْ: البدعة هي ما تعبد به العبد ربه على غير دليل شرعي, وهي نوعان: بدعة مُكفَّرة كمن يطوف بالقبر تقرّباً لصاحبه, وبدعةٌ يأثم صاحبها من غير كفر, كمن يُقيم مولداً لنبيَّ أو وليَّ دون اشتماله على شركيات وكفريات. وليس في الإسلام بدعة حسنة , لأن كل البدع ضلالة , ...

ج/ لا يقبل الدعاء إلا بأسماء أئمتهم!؟ افتروا على أبي جعفر أنه قال - وحاشاه-: (من دعا الله بنا أفلح، ومن دعاه بغيرنا هلك واستهلك)[276]. قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا﴾ [سورة الجن 18]، وقال: ﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ ...

ﺟ60: إذا طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل، وتصلّي، وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف؛ لأن النّفاس لا حد لأقلّه. أما إذا لم تر الطّهر فإن حجها صحيحٌ أيضًا، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت، والنّفاس مثل الحيض ...

الجواب: لا يجوز لقائد الطائرة أن يترك غرفة القيادة ويصلّي، إلا إذا كان هناك من يقوم مقامه، والّذي أعرف أن محل القيادة يكون فيه رجلان، إذا غاب أحدهما قام الآخر مقامه، فهنا نقول: يذهب واحدٌ، ويصلّي، ثم يعود، ويذهب الآخر، ويصلّي، والثاني وإن فاتته الجماعة فلا يضر، ولا يتأخر بعد ...

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.
تم الإرسال بنجاح