س14: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان، هل يؤثّر على صومها؟

س14: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان، هل يؤثّر على صومها؟

ﺟ14: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمةٌ فإن صومها يفسد؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟» ولهذا نعدّه من المفطّرات، والنّفاس مثله، وخروج دم الحيض والنّفاس مفسدٌ للصوم. ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضًا فإنه كحيض غير الحامل، أي: يؤثّر على صومها، وإن لم يكن حيضًا فإنه لا يؤثّر. والحيض الّذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضًا مطردًا لم ينقطع عنها منذ حملت، بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة، فهذا حيضٌ على القول الراجح، يثبت له أحكام الحيض. أما إذا انقطع الدم عنها، ثم صارت بعد ذلك ترى دمًا ليس هو الدم المعتاد، فإن هذا لا يؤثّر على صيامها؛ لأنه ليس بحيضٍ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: لا يحلّ السفر بعد النّداء الثاني من يوم الجمعة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة:9].

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

يحاسب الله عباده في نفس الوقت كما يرزقهم في نفس الوقت. قال تعالى: "مَّا خَلۡقُكُمۡ وَلَا بَعۡثُكُمۡ إِلَّا كَنَفۡسٖ وَٰحِدَةٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ"[85]. (لقمان :28).

جـ(68): الظاهر أن من الصارف عن الوجوب: الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقّنون كل ميّتٍ، والله أعلم.

وجعل شيخهم الحر العاملي نفي الرؤية من أصول أئمتهم[363]، وحكم شيخهم جعفر النجفي بارتداد من نسب إلى الله بعض الصفات، كالرؤية وغيرها[364]. التعليق: هذه العقيدة لشيوخ الشيعة تتضمن نفي الوجود الحق لله تعالى؟! لأن ما لا كيفية له مطلقا لا وجود له، وهذا يناقض أيضا ما رواه حجة إسلامهم الكليني ...
تم الإرسال بنجاح