س7: إذا طهرت الحائض أو النّفساء قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل يصحّ صومها، أو لا؟

س7: إذا طهرت الحائض أو النّفساء قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل يصحّ صومها، أو لا؟

ﺟ7: نعم، يصحّ صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النّفساء؛ لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهةٌ بمن عليه جنابةٌ، إذا طلع الفجر وهو جنبٌ فإن صومه يصحّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾ [البقرة:187]، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك ألّا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع أهله وهو صائمٌ. أي: أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصّبح.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

"۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا" [234]. (النساء:58). "۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ" [235]. (النحل: 90). "يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ...

الجواب: إذا أوشك الوقت على الخروج فصلّ على أيّ حالٍ كنت، أما إذا كان في الأمر سعةٌ فلا بأس أن تشتغل بما أنت ملزمٌ به، ثم تصلّي.

ﺟ38: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدّد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدّد الوضوء. وهو الراجح.

الجواب: الظاهر أن طول الزمن يعتبر بيومين؛ بناءً على أن بعض أهل العلم الّذين قيدوه اعتبروا اليومين، فإذا طال مكث الإنسان في قريةٍ غير قريته لمدة يومين فأكثر -ولو قربت من قريته- فهو مسافرٌ.

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح