س7: إذا طهرت الحائض أو النّفساء قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل يصحّ صومها، أو لا؟

س7: إذا طهرت الحائض أو النّفساء قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل يصحّ صومها، أو لا؟

ﺟ7: نعم، يصحّ صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النّفساء؛ لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهةٌ بمن عليه جنابةٌ، إذا طلع الفجر وهو جنبٌ فإن صومه يصحّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾ [البقرة:187]، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك ألّا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع أهله وهو صائمٌ. أي: أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصّبح.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة: أهمية /1

ﺟ16: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء -كما يوجد في بعض النّساء- فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.

جـ(10): لا بأس به؛ من أجل أن يدعو الناس له دعاء التذكير إن كان ذكرًا، ودعاء التأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فلا بأس أيضًا، وينوي الّذين لا يعلمون عن الميّت الصلاة على الحاضر الذي بين أيديهم، وتجزئهم الصلاة، والله أعلم.

الإجــابة: أهمية /1

جـ(19): إذا تقدم أهل الميّت بالجنازة أو من يحملونها إلى الإمام فإنهم لا يصلّون إلى جانب الإمام، لا عن يمينه، ولا عن يساره، ولكنهم يصلّون في الصّفوف مع الناس، فإن لم يتيسر لهم مكانٌ فإنهم يصلون خلف الإمام، بينه وبين الصّفّ الأول؛ لأن الوقوف مع الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر ...
تم الإرسال بنجاح