س(34): ما رأيكم فيمن يلقون المواعظ عند التّلحيد للميّت؟ وهل هناك حرجٌ في المداومة على ذلك؟

س(34): ما رأيكم فيمن يلقون المواعظ عند التّلحيد للميّت؟ وهل هناك حرجٌ في المداومة على ذلك؟

جـ(34): الذي أرى أن هذا ليس بسنةٍ؛ لأنه لم يرد عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وغاية ما هنالك: أنه صلى الله عليه وسلم خرج مرةً في جنازة رجلٍ من الأنصار، فجلس، وجلس الناس حوله ينتظرون حتى يلحد، وحدّثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن([21])، وكذلك كان ذات مرةٍ عند قبرٍ وهو يدفن، فقال: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار»([22]). () أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب المسألة في القبر، رقم (4753)، وأحمد (4/287) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. () أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿فسنيسره للعسرى﴾، رقم (4949)، ومسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي، رقم (2647) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن لم يقم بهم خطيبًا واقفًا كما يفعل بعضٌ من الناس، وإنما حدثهم بها حديث مجلسٍ، ولم يتخذها دائمًا، فمثلًا: لو أن إنسانًا جلس، وحوله ناسٌ في المقبرة ينتظرون، وتحدث بمثل هذا الحديث، فلا بأس به، وهو من السّنة، أما أن يقوم قائمًا يخطب فليس هذا من السّنة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كان هذا الاجتماع مما تقتضيه الرّحلة ولا بد، ويفوت لو ذهبتم إلى المسجد، فلا بأس أن تبقوا، وتنهوا موضوعكم، ثم تصلّوا جماعةً في مكانكم.

الإسلام يحث على كفالة اليتيم، ويحث كافل اليتيم على أن يعامل اليتيم كمعاملته لأبنائه، لكن يُبقي الحق لليتيم لكي يتعرف على أسرته الحقيقية، لحفظ حقه في ميراث أبيه، ولتجنب اختلاط الأنساب. إن قصة الفتاة الغربية التي عرفت بالصدفة بعد ثلاثين عامًا أنها ابنة بالتبني وانتحرت، هي أكبر دليل على فساد ...

لقد حُرمت المرأة قبل الإسلام من الميراث، وحين جاء الإسلام شملها في الميراث بل وإنها تحصل على حصص أكثر من الذكور أو مساوية لهم وقد ترث ولا يرث الرجل في بعض الحالات. ويحصل الذكور على نسب أعلى من الإناث حسب درجة القرابة والنسب في حالات أخرى، وهي الحالة التي يتكلم ...

الجواب: الحكم فيما إذا تغيّر اتّجاه الطّائرة في الصّلاة: أن يستدير المصلّي في أثناء صلاته إلى الاتّجاه الصحيح، كما قال ذلك أهل العلم في السفينة في البحر، أنه إذا تغير اتّجاهها فإنه يتجه إلى القبلة، ولو أدى ذلك إلى الاستدارة عدة مراتٍ.

الجواب: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، مع تجنّب الاتّصال بالمرأة، والنظر إليها بشهوةٍ.
تم الإرسال بنجاح