س(34): ما رأيكم فيمن يلقون المواعظ عند التّلحيد للميّت؟ وهل هناك حرجٌ في المداومة على ذلك؟

س(34): ما رأيكم فيمن يلقون المواعظ عند التّلحيد للميّت؟ وهل هناك حرجٌ في المداومة على ذلك؟

جـ(34): الذي أرى أن هذا ليس بسنةٍ؛ لأنه لم يرد عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وغاية ما هنالك: أنه صلى الله عليه وسلم خرج مرةً في جنازة رجلٍ من الأنصار، فجلس، وجلس الناس حوله ينتظرون حتى يلحد، وحدّثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن([21])، وكذلك كان ذات مرةٍ عند قبرٍ وهو يدفن، فقال: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار»([22]). () أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب المسألة في القبر، رقم (4753)، وأحمد (4/287) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. () أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿فسنيسره للعسرى﴾، رقم (4949)، ومسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي، رقم (2647) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن لم يقم بهم خطيبًا واقفًا كما يفعل بعضٌ من الناس، وإنما حدثهم بها حديث مجلسٍ، ولم يتخذها دائمًا، فمثلًا: لو أن إنسانًا جلس، وحوله ناسٌ في المقبرة ينتظرون، وتحدث بمثل هذا الحديث، فلا بأس به، وهو من السّنة، أما أن يقوم قائمًا يخطب فليس هذا من السّنة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كان بالإمكان إيقاف هذه الأفلام فيجب إيقافها، وإذا كان لا يمكن فإنه يؤذّن، ويكون الإثم على هؤلاء الّذين اتخذوها هزوًا ولعبًا؛ كما قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا نَادَيۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوٗا وَلَعِبٗاۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡقِلُونَ﴾ [المائدة:58].

الجواب: البدء بالسلام على غير المسلمين محرّمٌ، ولا يجوز؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريقٍ فاضطرّوهم إلى أضيقه»، ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ﴾ [النساء:86]، ...

الجواب: عليك أن تحرم من جدة؛ لأنك حين سافرت إلى المدينة ثم رجعت إلى جدة لم ترجع بقصد العمرة أو الحجّ؛ وإنما رجعت بقصد بلدك جدة ومقرّ سكنك، فمتى ما أردت أن تتلبس بالنّسك فإنك تحرم من حيث أردت أن تتلبس بالنسك.

الإجــابة: أهمية/1 إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية فلا مانع من استمرار النكاح، قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ ...

جـ(59): أما التلوين فإنه من جنس التجصيص، وقد نهى النبيّ عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبور([37])، وهو أيضًا ذريعةٌ إلى أن يتباهى الناس بهذا التلوين، فتصبح القبور محل مباهاةٍ، ولهذا ينبغي تجنّب هذا. () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبور، رقم (970) من حديث جابر رضي ...
تم الإرسال بنجاح