س(44):

س(44):

جـ(44): القول الراجح: أنه لا يلقن بعد الدفن، وإنما يستغفر له، ويسأل له التثبيت؛ لأن الحديث الوارد في التلقين هو حديث أبي أمامة([25])، وهو ضعيفٌ. () أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/298) برقم (7979).

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(31): من الجهة المتيسّرة، لكن بعض العلماء قالوا: يسنّ من عند رجليه. وبعض العلماء يقول: يسنّ من الأمام. والأمر في هذا واسعٌ.

ج/ فَقُلْ: من الشرك الأكبر لقوله -صلى الله عليه وسلم- :(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه البخاري، فالنَّذر عبادةُ قوليه ماليةُ أو بدنية, بحسب ما ينذر الناذر , فهو إلزام النفس بما لم يجب عليها شرعاً رجاء حصول مطلوب أو دفع مرهوب ...

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا. وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيضٌ، ومتى طهرت منه فهي ...

ما هي حقوق الإنسان فـي الإسلام؟

ج/ فَقُلْ: لا يطلق القول بأن الإنسان مسير أو أنه مخير فكلاهما خطأ، فنصوص الكتاب والسنة قد دلت على أنّ للإنسان إرادةً ومشيئةً، وأنّه فاعلٌ حقيقة, لكن كلُّ ذلك لا يخرج عن علم الله وإرادته ومشيئته, ويبيَّن ذلك قوله تعالى: } لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا ...
تم الإرسال بنجاح