س(46):

س(46):

جـ(46): وضع الشيء الرطب من أغصانٍ أو غيرها على القبر ليس بسنةٍ، بل هو بدعةٌ، وسوء ظنٍّ بالميّت؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يضع على كلّ قبرٍ، وإنما وضع على هذين القبرين حيث علم عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

افتروا: (يحشر الله تعالى في زمن القائم -عليه السلام- أو قبيله جماعة من المؤمنين، لتقر أعينهم برؤية أئمتهم، ودولتهم، وجماعة من الكافرين والمخالفين للانتقام عاجلا في الدنيا)[474].

ج: 1. النفاق الأكبر: وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان. ويُخرِجُ من الإسلام وهو من الكفر الأكبر. قال تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا 145﴾ [النساء: 145]. ٢. النفاق الأصغر: مثل: الكذب، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة. ولا يُخرج من الإسلام، وهو من الذنوب، وصاحبه معرَّض ...

الجواب: الساعات الإضافية حسب مقتضى النّظام، ولكن الإنسان إذا أخذ عليها مكافأةً، وهو لم يقم بها، فإن هذه المكافأة تكون عليه حرامًا، وهي من أكل المال بالباطل، مع الكذب زيادةً على ذلك، حيث أثبت أنه عاملٌ ولم يعمل، وفيها إضافةٌ إلى ذلك أنه ربما يكون أسوةً وقدوةً لغيره ممن يتردد ...

ﺟ2: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقةٍ واحدةٍ، ولكن تيقنت الطّهر، فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهرٌ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماعٍ ...

الجواب: هذا لا يجوز له، والواجب على من لا يعلم أن يتعلم، ومن كان جاهلًا أن يسأل.
تم الإرسال بنجاح