س(46):

س(46):

جـ(46): وضع الشيء الرطب من أغصانٍ أو غيرها على القبر ليس بسنةٍ، بل هو بدعةٌ، وسوء ظنٍّ بالميّت؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يضع على كلّ قبرٍ، وإنما وضع على هذين القبرين حيث علم عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

هل يحل بيع المحرمات كالخمور إلى غير المسلمين؟

أين يقف الإسلام من مفهومي الإرادة الحرة مقابل الجبر؟

افتراؤهم بأن حرز أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- للمسحور هو: (بسم الله الرحمن الرحيم، أي كنوش أي كنوش، ارشش عطنيطنيطح، يا مطيطرون فريالسنون، ما وما، ساما سويا طيطشا لوش خيطوش، مشفقيش، مشا صعوش أو طيعينوش ليطفيتكش...)[307]. وافتروا على علي -رضي الله عنه- أنه قال - وحاشاه -: (من ضل ...

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح