س(47):

س(47):

جـ(47): الذي أرى أنه إذا سلّم الإمام من الفريضة، فإن كان فيه أناسٌ يقضون -وهم كثيرون- فالأولى أن ينتظر في تقديم الجنازة؛ من أجل كثرة المصلّين عليها؛ حتّى لا يفوتهم الثواب، أما إذا لم يكن هناك سببٌ فالمبادرة لذلك أفضل وأولى.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: الأفضل أن يصلّي كل صلاةٍ في وقتها، فإن شقّ عليه فله أن يجمع؛ لأن القول الراجح أنّ الجمع في السفر جائزٌ، وإن لم يكن سائرًا.

الجواب: نعم، هذا جائزٌ، لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنّه أنه سيصل قبل صلاة العصر فالأفضل ألا يجمع؛ لأنه ليس هناك حاجةٌ للجمع.

ﺟ1: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه يومٌ ...

الجواب: إذا كان هذا المسجد مبنيًّا على القبر فإن الصلاة فيه محرمةٌ، ويجب هدمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى؛ حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ تحذيرًا مما صنعوا.

ج: نحبهم، ونرجع إليهم في المسائل والنوازل الشرعية، ولا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك من السوء؛ فهو على غير السبيل. - قال تَعَالَى: ﴿...يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ 11﴾ [المجادلة: 11].
تم الإرسال بنجاح