س(1): ماذا يفعل الجالس عند المحتضر؟ وهل قراءة سورة {يس } [سورة يس:1] عند المحتضر ثابتةٌ في السنّة، أو لا؟

س(1): ماذا يفعل الجالس عند المحتضر؟ وهل قراءة سورة {يس } [سورة يس:1] عند المحتضر ثابتةٌ في السنّة، أو لا؟

جـ(1): بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. عيادة المريض من حقوق المسلمين بعضهم على بعضٍ، وينبغي لمن عاد المريض أن يذكّره بالتوبة، وبما يجب عليه من الوصيّة، وبملء وقته بذكر الله عز وجل؛ لأن المريض في حاجةٍ إلى مثل هذا الشيء. وإذا احتضر، وتيقّن الإنسان أنه حضره الموت، فإنه ينبغي له أن يلقّنه: «لا إله إلا الله»، كما أمر بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم([1])، فيذكر الله عنده بصوتٍ يسمعه حتى يتذكر، ويذكر الله. () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى «لا إله إلا الله»، رقم (916) (917) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أهل العلم: ولا ينبغي أن يأمره بذلك؛ لأنه ربما لضيق صدره، وشدة الأمر عليه، يأبى أن يقول: «لا إله إلا الله»، وحينئذٍ تكون الخاتمة سيّئةً، وإنما يذكّره بالفعل، أي: بالذّكر عنده، حتى قالوا: وإذا ذكره، فذكر، فقال: «لا إله إلا الله»، فليسكت، ولا يحدّثه بعد ذلك؛ ليكون آخر قوله: «لا إله إلا الله». فإن تكلم -أي: المحتضر- فليعد التلقين عليه مرةً ثانيةً؛ ليكون آخر كلامه: «لا إله إلا الله». وأما قراءة {يس } [سورة يس:1] عند المحتضر فإنها سنّةٌ عند كثيرٍ من العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اقرؤوا على موتاكم {يس } [سورة يس:1] »([2])، لكن هذا الحديث تكلم فيه بعضهم وضعّفه، فعند من صحّحه تكون قراءتها مسنونةً، وعند من ضعّفه لا يكون ذلك -أي: قراءة {يس } [سورة يس:1] - مسنونًا. () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، رقم (3121)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، رقم (1448)، وأحمد (5/26) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ5: النّفساء ليس لها وقتٌ محدودٌ، بل متى كان الدم موجودًا جلست، ولم تصلّ، ولم تصم، ولم يجامعها زوجها.

الجواب: أوقات الصلوات: أولًا: الفجر: من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس بازغةً. وأما الظّهر: فمن زوال الشمس -أي: ميلها إلى الأفق الغربيّ بعد أن تتوسط السماء- إلى أن يصير ظلّ كلّ شيءٍ مثله. وأما العصر فيدخل وقتها من حين خروج وقت الظّهر -أي: من أن يصير ظلّ كلّ شيءٍ ...

الإجــابة:

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن ...

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح