س(51):

س(51):

جـ(51): الفقهاء رحمهه الله قالوا: يسنّ أن يدعو بالدّعاء الذي ذكرته، سواءٌ زارها أو مرّ بها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

روى الكليني: (عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون، قال: فسئلا عليهما السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم أوسع مما بين السماء والأرض)[490]. قال ...

الجواب: إذا كان الأمر يقتضي أن يصلّوا فرادى، كلّ واحدٍ يصلّي وحده؛ من أجل أن يراقب الآخران أحوال الطائرة، فإن هذا عذرٌ في ترك الجماعة؛ لأنه إذا كان حارس الغنم وحارس البستان يعذر في ترك الجماعة، فحارس أرواح بني آدم من باب أولى، أما استقبال القبلة فهو واجبٌ، ولا أظنّ ...

ﺟ50: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت؟ وذلك لأن بعض أفعال الحجّ لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوفه إلا وهي طاهرٌ، وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

الجواب: نعم، يجمع إليها الصلاة التي بعدها. مثال ذلك: أنا من أهل القصيم، وجئت إلى جدة، وأريد أن أسافر بعد الظّهر، فأصلّي الظّهر مع الإمام أربعًا، وأصلّي العصر جمعًا ركعتين.

الجواب: إذا كانوا ينامون قبل دخول الوقت، ويمكن إيقاظهم عند دخول الوقت، فلا أرى إشكالًا، وأرى لو أنه يحصل تنسيقٌ إذا أمكن، بحيث يكون استيقاظ هؤلاء عند دخول الوقت، ولكن كما جاء في السّؤال قد لا يكون الفرق إلا ساعتين فقط، فأرى أن قولهم: إنه لا يمكن أن نستريح. لا ...
تم الإرسال بنجاح