س(51):

س(51):

جـ(51): الفقهاء رحمهه الله قالوا: يسنّ أن يدعو بالدّعاء الذي ذكرته، سواءٌ زارها أو مرّ بها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج / الحج إلى مشاهد أئمتهم!!؟ افتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال لرجل جاء من اليمن لزيارة الحسين: (إن زيارة أبي عبد الله -عليه السلام- تعدل حجة مقبولة متقبلة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتعجب من ذلك؟ فقال: أي والله حجتين مبرورتين متقبلتين ...

جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت.

لماذا يُحرِّم الإسلام اللواط والسحاق؟

ج: معناها: أن الله أرسله للعالمين بشيرًا ونذيرًا. • ويجب: 1. طاعته فيما أمر. 2. تصديقه فيما أخبر. 3. عدم معصيته. 4. لا يعبد الله إلا بما شرع، وهو الاقتداء بالسُّنَّة وترك البدعة. قال تَعَالَى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ...﴾ [النساء: 80]، وقال سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ 3 ...

ﺟ54: هذا العمل ليس بجائزٍ، والمرأة الّتي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرامٍ حتى لو كانت حائضًا، فإنها تحرم وهي حائضٌ، وينعقد إحرامها، ويصحّ، والدليل لذلك: أن أسماء بنت عميسٍ زوجة أبي بكرٍ رضي الله عنهما ولدت، والنبيّ صلى الله عليه وسلم نازلٌ في ذي الحليفة، يريد ...
تم الإرسال بنجاح