س(61):

س(61):

جـ(61): نعم، إذا كان الغرض من ذلك السبّ والشماتة بالميّت فهذا لا يجوز، وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته الّتي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به؛ لأنه يقصد به المصلحة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كان من عادة الإنسان أن يخلع الخف فإننا ننصحه أن يمسح على الجوارب من الأصل؛ حتّى لا يؤثّر عليه خلع الخفّ بعد ذلك، أما إذا مسح على الخفّ، ثم نزعه، فإنه يبقى على طهارته، كما قلنا في جوابٍ سابقٍ، فإذا انتقضت طهارته فلا بد من أن يخلع الخف ...

إن الامتحان جُعل لتمييز الطلاب على مراتب ودرجات عند اقبالهم على الحياة العملية الجديدة. ورغم قصر الامتحان إلا أنه يقرر مصير الطالب نحو الحياة الجديدة المقبل عليها. وكذلك الحياة الدنيا رغم قصرها هي بمثابة دار ابتلاء وامتحان للبشر، ليتمايزوا على درجات ومراتب عند اقبالهم على الحياة الآخرة. إن الإنسان يخرج ...

جـ(53): يلزمها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه، فلو فرض أنه أتاها خبر الوفاة، وهي في زيارةٍ لأقاربها، فإنها يلزمها أن ترجع إلى بيتها الذي كانت تسكنه،

الجواب: لا يجوز تغيير النّية؛ لأنك لو نويتها ظهرًا فيعني ذلك: أنك بنيت فريضةً على نافلةٍ، لكن هل يجب أن يقطع النافلة، أو لا؟

ج/القولُ الراجحُ لدى الْمُحقِّقين: أنَّ الذي غرَسَهُ وأظهرَهُ هو: عبد الله بن سبأ اليهودي!؟ بل: وهذا ما اعتَرَفَت به كتبُ المذهب الشيعي نفسها؟ فقد نصَّت على أنَّ ابن سبأ اليهودي هو أولُ مَن أشهرَ القولَ بإمامة عليٍّ -رضي الله عنه- وهذه عقيدة النصِّ على عليٍّ بالإمامة، وهي أساسُ التشيُّع، وكما ...
تم الإرسال بنجاح