س48: سافرت امرأةٌ إلى الحجّ، وجاءتها العادة الشهريّة منذ خمسة أيامٍ من تاريخ سفرها، وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام، وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم، ولم تفعل شيئًا من شعائر الحجّ أو العمرة، ومكثت يومين في منًى، ثم طهرت، واغتسلت، وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرٌ، ثمّ عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحجّ، إلا أنها استحت، وأكملت مناسك الحجّ، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها، فما حكم ذلك؟

س48: سافرت امرأةٌ إلى الحجّ، وجاءتها العادة الشهريّة منذ خمسة أيامٍ من تاريخ سفرها، وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام، وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم، ولم تفعل شيئًا من شعائر الحجّ أو العمرة، ومكثت يومين في منًى، ثم طهرت، واغتسلت، وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرٌ، ثمّ عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحجّ، إلا أنها استحت، وأكملت مناسك الحجّ، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها، فما حكم ذلك؟

ﺟ48: الحكم في هذا: أنّ الدم الّذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الّذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح، ويلزمها أن تعود إلى مكة؛ لتطوف طواف الإفاضة، فتحرم بعمرةٍ من الميقات، وتؤدّي العمرة بطوافٍ وسعيٍ، وتقصّر، ثم تطوف طواف الإفاضة. أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض، الدم الطبيعيّ المعروف، وإنما نشأ من شدّة الزّحام أو الروعة أو ما شابه ذلك، فإن طوافها يصحّ عند من لا يشترط الطهارة للطواف. فإن لم يمكنها الرّجوع في المسألة الأولى، بحيث تكون في بلادٍ بعيدةٍ، فحجّها صحيحٌ؛ لأنها لا تستطيع أكثر ممّا صنعت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

قال إمامهم الأكبر الخميني: (إن الشرك هو طلب الشيء من غير رب العالمين على أساس كونه إلها، فإن ما دون ذلك ليس بالشرك، ولا فرق في ذلك بين حي وميت، فطلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركا)[319]. التعليق:

الجواب: العبرة بفعل الصلاة، إن صليت بعد أن غادرت وطنك فصلّ ركعتين، فإذا وصلت إلى مطار بلدك فصل أربعًا إذا كان المطار متصلًا بالبلد، وإذا كان خارج البلد، ومررت به، فأنت مسافرٌ، فصلّ ركعتين، حتى لو خرجت من البلد بعد الأذان، وصليت في المطار وهو خارج البلد، فصلّ ركعتين.

قالوا: وذلك (لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي)[198]. ولا فرق في كلام أئمتهم المعصومين الاثني عشر بين سن الطفولة وسن النضج العقلي؟ وقال إمامهم الأكبر الخميني: (وواضح بأن النبي لو كان قد بلغ ...

افترى ثقتهم الكليني على أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- أنه سئل: (كم تكون الحيرة والغيبة؟ قال: ستة أيام، أو ستة أشهر، أو ست سنين، فقلت: وإن هذا لكائن، فقال: نعم، كما أنه مخلوق..)[919]. فلم يخرج؟! فوقت شيوخهم ظهوره في السبعين من الغيبة؟ فلم يخرج؟ فغيروه إلى مائة وأربعين سنة؟ ...

الجواب: إذا كان هناك مكانٌ مهيأٌ للصلاة في الطائرة فإنهم لا يصلّون في الممرات؛ لأنهم إذا صلوا في الممرات ضيقوا على غيرهم، ثم انشغلوا بالمارة عن صلاتهم، وأما إذا لم يكن هناك مصلًّى فلا بد من الصلاة، والمضيفون لا يتجاوزون ما دام ليس هناك ضرورةٌ.
تم الإرسال بنجاح