س48: سافرت امرأةٌ إلى الحجّ، وجاءتها العادة الشهريّة منذ خمسة أيامٍ من تاريخ سفرها، وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام، وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم، ولم تفعل شيئًا من شعائر الحجّ أو العمرة، ومكثت يومين في منًى، ثم طهرت، واغتسلت، وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرٌ، ثمّ عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحجّ، إلا أنها استحت، وأكملت مناسك الحجّ، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها، فما حكم ذلك؟

س48: سافرت امرأةٌ إلى الحجّ، وجاءتها العادة الشهريّة منذ خمسة أيامٍ من تاريخ سفرها، وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام، وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم، ولم تفعل شيئًا من شعائر الحجّ أو العمرة، ومكثت يومين في منًى، ثم طهرت، واغتسلت، وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرٌ، ثمّ عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحجّ، إلا أنها استحت، وأكملت مناسك الحجّ، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها، فما حكم ذلك؟

ﺟ48: الحكم في هذا: أنّ الدم الّذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الّذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح، ويلزمها أن تعود إلى مكة؛ لتطوف طواف الإفاضة، فتحرم بعمرةٍ من الميقات، وتؤدّي العمرة بطوافٍ وسعيٍ، وتقصّر، ثم تطوف طواف الإفاضة. أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض، الدم الطبيعيّ المعروف، وإنما نشأ من شدّة الزّحام أو الروعة أو ما شابه ذلك، فإن طوافها يصحّ عند من لا يشترط الطهارة للطواف. فإن لم يمكنها الرّجوع في المسألة الأولى، بحيث تكون في بلادٍ بعيدةٍ، فحجّها صحيحٌ؛ لأنها لا تستطيع أكثر ممّا صنعت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج٧: علاج الوسوسة يكون بالأمور التالية: - أن يحصن المؤمن نفسه بالعلم، فالجهل مدخل على الإنسان من قبل شياطين الجن والإنس. - ذكر الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم. - الانتهاءُ من الاسترسال في الوسوسة وقطعها. - سؤالُ أهل العلم، قال تعالى: ﴿فَسۡـَٔلُوۤا۟ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل ٤٣].

ج/ فَقُلْ: عقوبته اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله قال -صلى الله عليه وسلم-: (من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) رواه الطبراني, والواجب الإنكار الشديد على من سبَّ أحداً من الصحابة أو سب إحدى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين, ويجب على وليَّ الأمر والجهات المختصّة تأديب ...

الجواب: لا يحل لأحدٍ أن يأخذ شيئًا من هذا؛ لأن الموجود في الطائرة إنما أبيح للرّكاب استعماله فقط، لا تملّكه، إلا ما كان موضوعًا للتملّك، كمجلّة (أهلًا وسهلًا)، فهـذه مكتوبٌ عليها أنها هديـةٌ، وما عدا ذلك فلا يجوز أخذه إلا ما أباح النّظام أخذه.

ج: الصلاة: هي التعبد لله بأقوال وأعمال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

الجواب: مصافحة المرأة الأجنبية حرامٌ ولا تجوز، لكنها لا تنقض الوضوء، ومصافحة الزوجة لا تنقض الوضوء، وهي حلالٌ، حتى ولو صافحها أو قبلها بشهوةٍ، فإن وضوءه لا ينتقض إلا إذا خرج منه شيءٌ، على حسب ما يوجبه هذا الخارج.
تم الإرسال بنجاح