س48: سافرت امرأةٌ إلى الحجّ، وجاءتها العادة الشهريّة منذ خمسة أيامٍ من تاريخ سفرها، وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام، وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم، ولم تفعل شيئًا من شعائر الحجّ أو العمرة، ومكثت يومين في منًى، ثم طهرت، واغتسلت، وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرٌ، ثمّ عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحجّ، إلا أنها استحت، وأكملت مناسك الحجّ، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها، فما حكم ذلك؟

س48: سافرت امرأةٌ إلى الحجّ، وجاءتها العادة الشهريّة منذ خمسة أيامٍ من تاريخ سفرها، وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام، وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم، ولم تفعل شيئًا من شعائر الحجّ أو العمرة، ومكثت يومين في منًى، ثم طهرت، واغتسلت، وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرٌ، ثمّ عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحجّ، إلا أنها استحت، وأكملت مناسك الحجّ، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها، فما حكم ذلك؟

ﺟ48: الحكم في هذا: أنّ الدم الّذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الّذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح، ويلزمها أن تعود إلى مكة؛ لتطوف طواف الإفاضة، فتحرم بعمرةٍ من الميقات، وتؤدّي العمرة بطوافٍ وسعيٍ، وتقصّر، ثم تطوف طواف الإفاضة. أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض، الدم الطبيعيّ المعروف، وإنما نشأ من شدّة الزّحام أو الروعة أو ما شابه ذلك، فإن طوافها يصحّ عند من لا يشترط الطهارة للطواف. فإن لم يمكنها الرّجوع في المسألة الأولى، بحيث تكون في بلادٍ بعيدةٍ، فحجّها صحيحٌ؛ لأنها لا تستطيع أكثر ممّا صنعت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: أولًا: يجب أن نعلم أنه إذا دخل وقت الصلاة الأولى من المجموعتين قبل دخول الطائرة فإنه يجمع الصلاة الثانية إلى الأولى في المطار، وأما إذا قامت الطائرة قبل دخول الأولى فإنه يجمع الأولى إلى الثانية حين يهبط في المطار، فإن تعذر ذلك -بحيث يكون إقلاع الطائرة قبل دخول وقت ...

ﺟ45: الّذي ينسب عنّي هذا القول غير صادقٍ، والظاهر أنه فهم من قولي: إنه طاهرٌ. أنه لا ينقض الوضوء.

ج/فقل: الشفاعة هي التوسُّط أو توسيط الغير لجلب نفع وخير، أو دفع شرَّ وضرّ .

ﺟ6: نعم، صومها صحيحٌ، وأما هذه النّقط فليست بشيءٍ؛ لأنها من العروق، وقد أثر عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه أنه قال: إن هذه النّقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيضٍ. هكذا يذكر عنه رضي الله عنه.

الجواب: إذا كان النّظـام يمنع من استعماله مطلـقًا فإنـه لا يجـوز استعماله، حتى وإن لم يؤثر على الطائرة؛ لأن الطائرة ملكٌ للجهات المسؤولة عنها، فإذا قرر صاحب الطائرة أو المسؤول عنها ألا يستعمل الجوال فإنه لا يجوز استعماله، حتى وإن لم يكن ضررًا على الطائرة، فإن كان ضررًا على الطائرة ...
تم الإرسال بنجاح