السّؤال (20):

السّؤال (20):

الجواب: المسح عليهما هو السّنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابسًا لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرّجل، ودليل ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- تـوضأ، قـال المغيرة: فـأهويت؛ لأنـزع خفيه، فقـال: «دعهـما؛ فإنّـي أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

ج: محمد صلى الله عليه وسلم. قال تَعَالَى: ﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِ...﴾ [الفتح: 29].

الجواب: أرى ألّا تأخذ شيئًا مما لم تأكله؛ لأن هناك فرقًا بين التمليك والإباحة، فهم يبيحون لك أن تأكل وتشرب ما شئت، لكن لا يملّكونك هذا، ولذلك رخص الشارع لمن مر ببستانٍ فيه نخلٌ أن يأكل ممّا على النخل، ولكن لا يحمل.

الجواب: رأيي أنه لا يتهم بأنه مصابٌ في عقله؛ لأنه سيقول: «لبيك اللهم لبيك»، وإذا قال هذا عرف.

ج/ فَقُلْ: هذا حديث مكذوب ومفترى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكيف ينهى عن السحر ويدعو إلى تعلمه.
تم الإرسال بنجاح