س28:

س28:

ﺟ28: نقول: إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النّساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض -كما قال أهل العلم- خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمّه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا. وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيضٌ، ومتى طهرت منه فهي ...

الجواب: لا يحل لأحدٍ أن يأخذ شيئًا من هذا؛ لأن الموجود في الطائرة إنما أبيح للرّكاب استعماله فقط، لا تملّكه، إلا ما كان موضوعًا للتملّك، كمجلّة (أهلًا وسهلًا)، فهـذه مكتوبٌ عليها أنها هديـةٌ، وما عدا ذلك فلا يجوز أخذه إلا ما أباح النّظام أخذه.

إن الذي يناسب البشر هو بشر مثلهم يكلمهم بلغتهم ويكون قدوة لهم، ولو أرسل إليهم ملَكًا رسولاً وفعل ما استصعب عليهم، لاحتجوا بأنه مَلَك يستطيع ما لا يستطيعون. قال الله تعالى: "قُل لَّوۡ كَانَ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَلَٰٓئِكَةٞ يَمۡشُونَ مُطۡمَئِنِّينَ لَنَزَّلۡنَا عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكٗا رَّسُولٗا "[174] . (الإسراء:95). "وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ ...

ﺟ31: أولًا: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت -أي: بعد دخول وقت الصلاة- فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة الّتي حاضت في وقتها، إذا لم تصلّها قبل أن يأتيها الحيض، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، فإذا أدركت ...

الجواب: إذا كان الطيار لا يؤخذ منه شيءٌ مقابل ذلك فلا بأس؛ لأن الطيار كاسبٌ ورابحٌ، ولم يؤخذ منه شيءٌ، ومعاملته مع شركته سليمةٌ لا شيء فيها.
تم الإرسال بنجاح