ج: 1. أن يلبس الخفين على طهارة، أي بعد وضوء. لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. متفق عليه. 2. أن يكون الخف طاهرًا، فلا يجوز المسح على النجس. 3. أن يكون ...