ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن ...
ﺟ20: الواجب عليهن: التوبة إلى الله من هذا العمل؛ لأنه لا يجوز لـمن عليه قضاء رمضان أن يؤخّره إلى رمضان الثاني بلا عذرٍ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
جـ(47): الذي أرى أنه إذا سلّم الإمام من الفريضة، فإن كان فيه أناسٌ يقضون -وهم كثيرون- فالأولى أن ينتظر في تقديم الجنازة؛ من أجل كثرة المصلّين عليها؛ حتّى لا يفوتهم الثواب، أما إذا لم يكن هناك سببٌ فالمبادرة لذلك أفضل وأولى.