س(54):

س(54):

جـ(54): زيارة المرأة للمقابر محرّمةٌ، بل من كبائر الذّنوب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور([35])، ولكن إذا مرّت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج من أجل الزّيارة، فلا حرج عليها أن تقف، وتدعو لهم؛ كما يفيد ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلمٍ»([36]). () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (3236)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتّخذ على القبر مسجدًا، رقم (320)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، رقم (2045)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، رقم (1575)، وأحمد (1/229) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.كما أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، رقم (1056)، وابن ماجه في الموضع السابق برقم (1576)، وأحمد (2/337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، رقم (974).

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ43: لأن السائل لا يأتي كل امرأةٍ.

ج/ فقل: قد بيّن الله ذلك أوضح البيان, وأنه تعالى خَلق الخلق الإنس والجنّ لِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لهُ، وَذلك بطَاعَتِهِ بامتِثَال مَا أمَر بهِ وتَركِ ماَ نَهى عنه؛ قال تعالى: } وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ{ الذاريات: 56، وقال تعالى: } وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا{ النساء: ...

جـ(63): لا أعلم عن هذا شيئًا.

جـ(68): الظاهر أن من الصارف عن الوجوب: الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقّنون كل ميّتٍ، والله أعلم.

الجواب: إذا سمعت الأذان وأنت في محلّ الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للرجل الّذي استأذنه في ترك الجماعة: «هل تسمع النّداء؟» قال: نعم. قال: «فأجب» وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النّداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من ...
تم الإرسال بنجاح