س(54):

س(54):

جـ(54): زيارة المرأة للمقابر محرّمةٌ، بل من كبائر الذّنوب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور([35])، ولكن إذا مرّت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج من أجل الزّيارة، فلا حرج عليها أن تقف، وتدعو لهم؛ كما يفيد ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلمٍ»([36]). () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (3236)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتّخذ على القبر مسجدًا، رقم (320)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، رقم (2045)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، رقم (1575)، وأحمد (1/229) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.كما أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، رقم (1056)، وابن ماجه في الموضع السابق برقم (1576)، وأحمد (2/337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، رقم (974).

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(16): يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»([13])، وإذا سلّم الإمام أتمّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهه الله يقولون: إنه يخيّر بين أن يتم ويتابع التكبير، وأن يسلّم مع ...

ج: بغسله بالماء حتى يطهر. وأما ما ولغ فيه الكلب؛ فيغسل سبع مرات الأولى بالتراب.

الإجــابة:

الجواب: مخالطة المسلمين لغيرهم في أعيادهم محرمةٌ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة:2]، ولأن هذه الأعياد إن كانت لمناسباتٍ دينيةٍ فإن مشاركتهم تقتضي إقرارهم على هذه الدّيانة، والرّضى بما هم عليه من الكفر، وإن ...

ﺟ33: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها: أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كلّ شهرٍ لمدة ستة أيامٍ مثلًا، فإنها تجلس من أول كلّ شهرٍ مدة ستة أيامٍ لا تصلّي ولا تصوم، فإذا ...
تم الإرسال بنجاح