س(54):

س(54):

جـ(54): زيارة المرأة للمقابر محرّمةٌ، بل من كبائر الذّنوب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور([35])، ولكن إذا مرّت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج من أجل الزّيارة، فلا حرج عليها أن تقف، وتدعو لهم؛ كما يفيد ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلمٍ»([36]). () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (3236)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتّخذ على القبر مسجدًا، رقم (320)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، رقم (2045)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، رقم (1575)، وأحمد (1/229) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.كما أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، رقم (1056)، وابن ماجه في الموضع السابق برقم (1576)، وأحمد (2/337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، رقم (974).

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(20): السّقط لا يصلى عليه إلا إذا نفخت فيه الرّوح، وتنفخ فيه الرّوح إذا بلغ أربعة أشهرٍ، كما يدلّ عليه حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو الصادق المصدوق- فقال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومًا نطفةً، ثم يكون ...

جـ(32): ذكر بعض أهل العلم أنه يسجى -أي: يغطى- قبر المرأة إذا وضعت في القبر؛ لئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجبٍ، وتكون هذه التغطية أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليها.

ﺟ42: نعم، يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهرًا، وهو الّذي يخرج من الرحم، لا من المثانة.

الإجــابة:

جـ(53): يلزمها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه، فلو فرض أنه أتاها خبر الوفاة، وهي في زيارةٍ لأقاربها، فإنها يلزمها أن ترجع إلى بيتها الذي كانت تسكنه،
تم الإرسال بنجاح