س(54):

س(54):

جـ(54): زيارة المرأة للمقابر محرّمةٌ، بل من كبائر الذّنوب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور([35])، ولكن إذا مرّت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج من أجل الزّيارة، فلا حرج عليها أن تقف، وتدعو لهم؛ كما يفيد ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلمٍ»([36]). () أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (3236)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتّخذ على القبر مسجدًا، رقم (320)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، رقم (2045)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، رقم (1575)، وأحمد (1/229) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.كما أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، رقم (1056)، وابن ماجه في الموضع السابق برقم (1576)، وأحمد (2/337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، رقم (974).

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فقل: التبرُّك قسمان : 1ـــــ تبرُّك مشروع دل الكتاب والسنة على مشروعيته وانتفاع فاعله به, ولا يجوز اعتقاد البركة في شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة فلا مدخل للعقول والاستحسان فيها, فلا نعلم أن هذا الشيء مبارك أو فيه بركة إلا بالخبر من الخالق الحكيم تبارك وتعالى, أو من ...

ماذا يفعل المسلم الذي اعتنق الإسلام بخلاف زوجته؟

جـ(27): الأفضل حملها على الأكتاف؛ لـما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأن ذلك أقوى بالموعظة، ولأنه إذا مرّت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازةٌ، ودعوا لها، ولأنها أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ، فلا بأس، مثل: أن تكون أوقات أمطارٍ، أو حرٍّ شديدٍ، ...

في الواقع أن الله يريد الإيمان لجميع عباده. قال الله تعالى: "وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ وَإِن تَشۡكُرُواْ يَرۡضَهُ لَكُمۡۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ"[312]. (الزمر :7). ومع ذلك، إذا أرسل الله الجميع إلى الجنة دون حساب، فسيحدث انتهاك ...

ﺟ1: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه يومٌ ...
تم الإرسال بنجاح