س 86/ من الذي يحاسب الناس يوم القيامة في اعتقاد شيوخ الشيعة؟

س 86/ من الذي يحاسب الناس يوم القيامة في اعتقاد شيوخ الشيعة؟

فافتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (إلينا الصراط، وإلينا الميزان، وحساب شيعتنا)[478]. وافتروا على أبي الحسن الأول رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (إلينا إياب هذا الخلق، وعلينا حسابهم، فما كان لهم من ذنب فيما بينهم وبين الله عز وجل حتمنا على الله في تركه فأجابنا إلى ذلك..)[480]. التعليق: قال الله تعالى: ﴿إِنۡ حِسَابُهُمۡ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّيۖ لَوۡ تَشۡعُرُونَ﴾ [سورة الشعراء 113]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيۡنَآ إِيَابَهُمۡ ﴿25﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم ﴿26﴾} [سورة الغاشية 25-26]. ج/ افترى شيوخهم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (يا علي: إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط، فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك)[481]. ج/ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-!؟ افترى حجتهم الكليني على علي -رضي الله عنه- أنه قال - وحاشاه -: (أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لا يدخلها داخل إلا على حد قسمي)[482]. ووصل الأمر بعلماء الشيعة أيضا: إلى أن افتروا على علي -رضي الله عنه- أنه قال - وحاشاه -: (والله إني لديان الناس يوم الدين، وقسيم بين الجنة والنار، لا يدخلها الداخل إلا على أحد قسمي، وإني الفاروق الأكبر...)[483].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: لا يشترط أن يكون ثخينًا، بل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة الّتي يرى من ورائها الجلد. وأما ما تحت الكعبين فالاحتياط ألا يمسح عليه إلا إذا كان تحته جوارب، فيمسح على الجميع.

الجواب: أفطر حين تـرى الشمس قد غابت؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا غابت الشمس من هاهنا، وجاء الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم».

ﺟ21: في هذا خلافٌ بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرط، ولم تأثم؛ حيث إنه يجوز لها أن تؤخّر الصلاة إلى آخر وقتها. ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء، أي: قضاء تلك الصلاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً ...

الجواب: الغياب عن الأهل لطبيعة العمل هذا أمرٌ لا بد منه، لكن في ظنّي أن هناك إجازاتٍ، ولا يظلّ هؤلاء مسافرين طوال السّنة، بل يرجعون إلى أهليهم في الأسبوع مرةً أو مرتين أو أكثر أو أقل، وهذا كافٍ، وهؤلاء مثل غيرهم في تربية الأولاد، فإذا رجع إلى أهله تفقدهم، وسألهم: ...

ﺟ7: نعم، يصحّ صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النّفساء؛ لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهةٌ بمن عليه جنابةٌ، إذا طلع الفجر وهو جنبٌ فإن صومه يصحّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ...
تم الإرسال بنجاح