س 86/ من الذي يحاسب الناس يوم القيامة في اعتقاد شيوخ الشيعة؟

س 86/ من الذي يحاسب الناس يوم القيامة في اعتقاد شيوخ الشيعة؟

فافتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (إلينا الصراط، وإلينا الميزان، وحساب شيعتنا)[478]. وافتروا على أبي الحسن الأول رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (إلينا إياب هذا الخلق، وعلينا حسابهم، فما كان لهم من ذنب فيما بينهم وبين الله عز وجل حتمنا على الله في تركه فأجابنا إلى ذلك..)[480]. التعليق: قال الله تعالى: ﴿إِنۡ حِسَابُهُمۡ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّيۖ لَوۡ تَشۡعُرُونَ﴾ [سورة الشعراء 113]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيۡنَآ إِيَابَهُمۡ ﴿25﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم ﴿26﴾} [سورة الغاشية 25-26]. ج/ افترى شيوخهم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (يا علي: إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط، فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك)[481]. ج/ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-!؟ افترى حجتهم الكليني على علي -رضي الله عنه- أنه قال - وحاشاه -: (أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لا يدخلها داخل إلا على حد قسمي)[482]. ووصل الأمر بعلماء الشيعة أيضا: إلى أن افتروا على علي -رضي الله عنه- أنه قال - وحاشاه -: (والله إني لديان الناس يوم الدين، وقسيم بين الجنة والنار، لا يدخلها الداخل إلا على أحد قسمي، وإني الفاروق الأكبر...)[483].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ14: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمةٌ فإن صومها يفسد؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟» ولهذا نعدّه من المفطّرات، والنّفاس مثله، وخروج دم الحيض والنّفاس مفسدٌ للصوم.

الجواب: الذي يظهر في هذه الحال أنه يكون مخيرًا بين أن يتجه شرقًا أو غربًا؛ لأن الكل سواءٌ، فإذا كان بالإمكان قياس المسافة بينهما فإلى أيّ الجهتين أقرب يتجه، ولا أظنّ أن أحدًا يحيط بذلك على وجه التحديد، فيخيّر بين هذا وهذا.

يحيي الله الموتى كما خلقهم أول مرة. قال تعالى: " يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡۖ ...

الجواب: إذا كان يقضي صلاة سفرٍ في حضرٍ فيصلّي ركعتين، وإذا كانت صلاة حضرٍ في سفرٍ فيصلّي أربعًا؛ لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاةً فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، أي: فليصلّها هي نفسها على الصّفة الّتي كانت عليها، ولهذا لما نام عليه الصلاة والسلام وأصحابه ...

الجواب: إذا لم يمكن تأديتها بهيئتها فبالقلب؛ لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لكن إذا كانت تجمع إلى ما بعدها فالأمر سهلٌ، يعني: لو صادف الظّهر فأخّرها إلى العصر، والمغرب فأخّرها إلى العشاء، لكن إذا كانت لا تجمع -كما لو كان ذلك في وقت العصر، أو في وقت العشاء، ...
تم الإرسال بنجاح