س 86/ من الذي يحاسب الناس يوم القيامة في اعتقاد شيوخ الشيعة؟

س 86/ من الذي يحاسب الناس يوم القيامة في اعتقاد شيوخ الشيعة؟

فافتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (إلينا الصراط، وإلينا الميزان، وحساب شيعتنا)[478]. وافتروا على أبي الحسن الأول رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (إلينا إياب هذا الخلق، وعلينا حسابهم، فما كان لهم من ذنب فيما بينهم وبين الله عز وجل حتمنا على الله في تركه فأجابنا إلى ذلك..)[480]. التعليق: قال الله تعالى: ﴿إِنۡ حِسَابُهُمۡ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّيۖ لَوۡ تَشۡعُرُونَ﴾ [سورة الشعراء 113]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيۡنَآ إِيَابَهُمۡ ﴿25﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم ﴿26﴾} [سورة الغاشية 25-26]. ج/ افترى شيوخهم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (يا علي: إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط، فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك)[481]. ج/ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-!؟ افترى حجتهم الكليني على علي -رضي الله عنه- أنه قال - وحاشاه -: (أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لا يدخلها داخل إلا على حد قسمي)[482]. ووصل الأمر بعلماء الشيعة أيضا: إلى أن افتروا على علي -رضي الله عنه- أنه قال - وحاشاه -: (والله إني لديان الناس يوم الدين، وقسيم بين الجنة والنار، لا يدخلها الداخل إلا على أحد قسمي، وإني الفاروق الأكبر...)[483].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ52: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطّهر، والّذي يفهم من السّؤال حين قالت: (مبدئيًّا) أنها لم تر الطّهر كاملًا، فلابد أن ترى الطّهر كاملًا، فمتى طهرت اغتسلت، وأدت الطواف والسعي. وإن سعت قبل الطواف فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحجّ عمن سعى ...

الزوج المسلم يحترم أصل دين زوجته النصرانية أو اليهودية وكتابها ورسولها، بل لا يتحقق إيمانه إلا بذلك، ويعطيها الحرية لممارسة شعائرها، والعكس ليس صحيحًا، فمتى آمن النصراني أو اليهودي بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله زوجناه بناتنا. الإسلام إضافة واكتمال للعقيدة، فإن أراد شخص مسلم اعتناق النصرانية ...

ﺟ19: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها -أنها في مرضٍ، ولا تستطيع القضاء- فإنها متى استطاعت صامته؛ لأنها معذورةٌ، حتى ولو جاء رمضان الثاني. أما إذا كان لا عذر لها، وإنما تتعلل وتتهاون، فإنه لا يجوز لها أن تؤخّر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة رضي الله ...

ﺟ51: هذا أيضًا من البلاء الّذي يحصل من الفتوى بغير علمٍ، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة، وتطوفي طواف الإفاضة فقط.

ﺟ17: لا حرج على المرأة الحائض أو النّفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجةٍ، كالمرأة المعلّمة، أو الدارسة الّتي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ.
تم الإرسال بنجاح