س21: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلًا، وهي لم تصلّ بعد صلاة الظّهر، فهل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطّهر؟

س21: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلًا، وهي لم تصلّ بعد صلاة الظّهر، فهل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطّهر؟

ﺟ21: في هذا خلافٌ بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرط، ولم تأثم؛ حيث إنه يجوز لها أن تؤخّر الصلاة إلى آخر وقتها. ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء، أي: قضاء تلك الصلاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة». والاحتياط لها: أن تقضيها؛ لأنها صلاةٌ واحدةٌ، لا مشقة في قضائها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(36): ذكر بعض أهل العلم أنه يسنّ أن يحثى ثلاث حثياتٍ، وأما قول: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [سورة طه:55] فليس فيه حديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسنّ فعله بعد الدفن فهو ما أمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد كان ...

الجواب: نعم، يجب الأذان، وإذا كانت الأنظمة تمنع استعمال مكبّر الصوت في الطائرة فلا يستعمله، ولكن يستطيع أن يقف أمام الناس، ويؤذّن بدون مكبّر الصوت، وإذا كانت الطائرة لها حجرٌ متعدّدةٌ يؤذّن عند الحجرة المتقدّمة، ثم يقف عند كلّ حجرةٍ، ويقول: أذّن للفجر. منبّهًا لهم.

ج: 1. أن يلبس الخفين على طهارة، أي بعد وضوء. 2. أن يكون الخف طاهرًا، فلا يجوز المسح على النجس. 3. أن يكون الخف ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء. 4. أن يكون المسح خلال المدة المحددة، للمقيم غير المسافر: يوم وليلة، وللمسافر: ثلاثة أيام ولياليهن.

الجواب: الأفضل للمسافـر أن يتنفل بالنوافـل كلّها: صلاة الليل، وصلاة الضّحى، والوتر، وراتبة الفجر، والتطوّع المطلق. ولا يترك إلا راتبة الظّهر والمغرب والعشاء فقط، والباقي يصلّيها كما يصلّي في الحضر.

جـ(18): يسنّ للإنسان القيام للجنازة إذا مرّت به؛ لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك([15])، وأما الصلاة عليها من حين أن يسلّم الإمام فإننا نقول: إن كان فيه أناسٌ كثيرون يقضون فانتظروهم؛ حتّى لا يفوت عليهم فضل صلاة الجنازة، وليكثر عدد المصلّين على الجنازة، وإن لم يكن فيه أحدٌ يقضي، ...
تم الإرسال بنجاح