السّؤال (118): لبس الثوب للرجل، والعباءة للمرأة مع غطاء الوجه، يثير الانتباه في بعض البلاد الكافرة، مما يخشى منه المرء على نفسه وأهله، فما رأي سماحتكم؟
السّؤال (118): لبس الثوب للرجل، والعباءة للمرأة مع غطاء الوجه، يثير الانتباه في بعض البلاد الكافرة، مما يخشى منه المرء على نفسه وأهله، فما رأي سماحتكم؟
الجواب: أظنّ أن هذا وهمٌ، وليس بحقيقةٍ؛ لأن الذي بلغنا أن الذين يلبسون ثيابهم المعتادة يكون لهم احترامهم هناك. وسبحان الله! أوليسوا هم إذا قدموا إلى بلادنا يبقون على لباسهم؟! أليس جميع الأجناس يبقون على لباسهم المعتاد في بلادٍ غير بلادهم؟! فما أظنّ هذا إلا وهمًا، وما أظنّ أن الإنسان يخشى عليه إذا بقي على لباسه المعتاد، وهنا نسأل: ما النّسبة الّتي حصلت للإنسان الّذي بقي على لباسه من الخطر على نفسه؟ وأنا لا أعتقد أن هناك خطرًا. ومع هذا أقول: لو لبس لباسهم المعتاد -أي: لباس البلد الذي هو فيه- بشرط: ألا يكون محرمًا جنسه في الإسلام، فإنه لا بأس. أما بالنّسبة للمرأة فتنتقب هناك، وأسمع أن النّقاب لا يؤبه به، ولا يلتفت الناس إليه؛ لأنه معتادٌ كثيرًا.
طريقة الذبح الإسلامي والتي هي قطع حلقوم ومرئ الحيوان بسكين حاد، أرحم من الصعق والخنق التي يتعذب بسببها الحيوان، فبمجرد انقطاع تدفق الدم إلى المخ فإن الحيوان لا يشعر بالألم، وانتفاضة الحيوان عند ذبحه ليست بسبب الألم، بل بسبب تدفق الدم السريع، والذي يسهل خروج الدم كله إلى الخارج، عكس ...
ﺟ35: الظاهر لي بعد البحث: أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة، وإنما يخرج من الرحم، أنّه طاهرٌ، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا؛ لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا، فهاهي الرّيح تخرج من الدّبر، وليس لها جرمٌ، ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا، ...
جـ(61): نعم، إذا كان الغرض من ذلك السبّ والشماتة بالميّت فهذا لا يجوز، وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته الّتي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به؛ لأنه يقصد به المصلحة.