س24: امرأةٌ بعد شهرين من النّفاس، وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النّقاط الصغيرة من الدم، فهل تفطر، ولا تصلّي؟ أو ماذا تفعل؟

س24: امرأةٌ بعد شهرين من النّفاس، وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النّقاط الصغيرة من الدم، فهل تفطر، ولا تصلّي؟ أو ماذا تفعل؟

ﺟ24: مشاكل النّساء في الحيض والنّفاس بحرٌ لا ساحل له، ومن أسبابه: استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيحٌ أن الإشكال ما زال موجودًا من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل منذ وجد النّساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حلّ مشاكله أمرٌ يؤسف له. ولكن القاعدة العامة: أن المرأة إذا طهرت، ورأت الطّهر المتيقن في الحيض وفي النّفاس -وأعني بالطّهر في الحيض: خروج القصة البيضاء، وهو ماءٌ أبيض تعرفه النّساء- فما بعد الطّهر من كدرةٍ، أو صفرةٍ، أو نقطةٍ، أو رطوبةٍ، فهذا كلّه ليس بحيضٍ، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصّيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته؛ لأنه ليس بحيضٍ، قالت أمّ عطية: كنا لا نعدّ الصّفرة والكدرة شيئًا. أخرجه البخاريّ، وزاد أبو داود: بعد الطّهر. وسنده صحيحٌ. وعلى هذا نقول: كلّ ما حدث بعد الطّهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضرّ المرأة، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها، ولكن يجب ألّا تتعجل حتى ترى الطّهر؛ لأن بعض النّساء إذا جف الدم عنها بادرت، واغتسلت قبل أن ترى الطّهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف، يعني: القطن فيه الدم، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

ﺟ41: إذا كان طاهرًا فإنه لا يلزمها شيءٌ، وإذا كان نجسًا -وهو الذي يخرج من المثانة- فإنه يجب عليها أن تغسله.

ج/ فقل: من اعتقد هذا فقد أجمع العلماء على كفره , لأنه اعتقد بوجود مشارك لله في الربوبية.

الجواب: إن كنت في البلد فالبلد ليس محل اجتهادٍ؛ لأنه بالإمكان أن تسأل من حولك، وأما في البرّ فإذا اجتهدت، فأخطأت، فصلاتك صحيحةٌ، ولا إعادة عليك.

ﺟ52: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطّهر، والّذي يفهم من السّؤال حين قالت: (مبدئيًّا) أنها لم تر الطّهر كاملًا، فلابد أن ترى الطّهر كاملًا، فمتى طهرت اغتسلت، وأدت الطواف والسعي.
تم الإرسال بنجاح