س/ إذا قيل لك: هل يجوز شد الرحال (السفر) تعظيماً لبقعة ومكان غير المساجد الثلاثة (المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى) ؟

س/ إذا قيل لك: هل يجوز شد الرحال (السفر) تعظيماً لبقعة ومكان غير المساجد الثلاثة (المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى) ؟

ج/ فقيل: لا يجوز شد الرحال تعظيماً لبقعة ومكان باعتقاد فضله وفضل السفر إليه إلا للمساجد الثلاثة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى) رواه مسلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(68): الظاهر أن من الصارف عن الوجوب: الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقّنون كل ميّتٍ، والله أعلم.

الجواب: يجوز لكم ذلك، لكن تصلّون في غير مسجد الجماعة؛ لئلا تشوّشوا على الناس.

الجواب: لا يشترط أن يكون ثخينًا، بل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة الّتي يرى من ورائها الجلد. وأما ما تحت الكعبين فالاحتياط ألا يمسح عليه إلا إذا كان تحته جوارب، فيمسح على الجميع.

الجواب: مصافحة المرأة الأجنبية حرامٌ ولا تجوز، لكنها لا تنقض الوضوء، ومصافحة الزوجة لا تنقض الوضوء، وهي حلالٌ، حتى ولو صافحها أو قبلها بشهوةٍ، فإن وضوءه لا ينتقض إلا إذا خرج منه شيءٌ، على حسب ما يوجبه هذا الخارج. أما نواقض الوضوء فهي: الخارج من السبيلين القبل، أو الدّبر، سواءٌ ...

الجواب: لا يحلّ السفر بعد النّداء الثاني من يوم الجمعة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة:9].
تم الإرسال بنجاح