س/ إذا قيل لك: هل يجوز شد الرحال (السفر) تعظيماً لبقعة ومكان غير المساجد الثلاثة (المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى) ؟

س/ إذا قيل لك: هل يجوز شد الرحال (السفر) تعظيماً لبقعة ومكان غير المساجد الثلاثة (المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى) ؟

ج/ فقيل: لا يجوز شد الرحال تعظيماً لبقعة ومكان باعتقاد فضله وفضل السفر إليه إلا للمساجد الثلاثة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى) رواه مسلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ2: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقةٍ واحدةٍ، ولكن تيقنت الطّهر، فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهرٌ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماعٍ ...

الإجــابة: أهمية/1 الجواب على هذا السؤال يتطلب أن نلقي نظرة على واقع الحياة عند المسلمين ثم نقارنها بما عند غير المسلمين، وأن نأخذ في الذهن الأمور التالية؛ لننظر هل هذا السؤال صحيح أم لا؟ وهذه الأمور هي: يعتبر الشذوذ وهو الجريمة المحرمة في كل الرسالات الإلهية -وهو مخالف للفطرة– قضية ...

ج/ فَقُلْ: نعم يرون ربهم في الآخرة , ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى } وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ{ (القيامة:22-23)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنكم ترون ربكم) أخرجه البخاري ومسلم, وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك ...

الجواب: القاعدة في هذا: أن العبرة بفعل الصلاة، إن فعلتها في الحضر فأتم، وإن فعلتها في السفر فاقصر، سواءٌ دخل عليك الوقت في هذا المكان أو قبل.

الجواب: الصحيح: أن افتتاح النافلة في السفر إلى القبلة ليس بواجبٍ، ولكنه أفضل، وإذا افتتحها إلى غير القبلة فلا حرج.
تم الإرسال بنجاح