السؤال رقم: 184

السؤال رقم: 184

هل يحل بيع المحرمات كالخمور إلى غير المسلمين؟

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

فافتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (إلينا الصراط، وإلينا الميزان، وحساب شيعتنا)[478]. وافتروا على أبي الحسن الأول رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (إلينا إياب هذا الخلق، وعلينا حسابهم، فما كان لهم من ذنب فيما بينهم وبين الله عز وجل حتمنا على الله ...

الجواب: إذا كانت البدعة قد تصل إلى الشّرك فلا يجوز أن تبقوا معهم، وأما إذا كانت غير ذلك فصلّوا معهم، وانصحوا للإمام في كلتا الحالين، لعل الله أن يهديه على أيديكم.

ج/ فقل: ( أ ) التوسل إلى الله بأسمائه قال تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فأدعوه بها)، وصفاته؛ كما في قوله -صلى الله عليه وسلم- :(يا حي يا قيوم برحمتك استغيث)، فهذا توسّلٌ إلى الله بصفة الرحمة. ( ب ) التوسل إلى الله بصالح العمل الخالص لله الموافق لسنة رسوله -صلى ...

جـ(25): أما من علم أنه مات وهو لا يصلّي فإنه لا يجوز أن يصلّى عليه؛ لأنه كافرٌ مرتدٌّ عن الإسلام، والواجب أن يحفر له حفرةٌ في غير المقبرة، ويرمى فيها، ولا يصلى عليه؛ لأنه لا كرامة له، فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلفٍ.

الجواب: العبرة بفعل الصلاة، إن صليت بعد أن غادرت وطنك فصلّ ركعتين، فإذا وصلت إلى مطار بلدك فصل أربعًا إذا كان المطار متصلًا بالبلد، وإذا كان خارج البلد، ومررت به، فأنت مسافرٌ، فصلّ ركعتين، حتى لو خرجت من البلد بعد الأذان، وصليت في المطار وهو خارج البلد، فصلّ ركعتين.
تم الإرسال بنجاح