س(41): ما حكم القصد إلى التعزية والذهاب إلى أهل الميّت في بيتهم؟

س(41): ما حكم القصد إلى التعزية والذهاب إلى أهل الميّت في بيتهم؟

جـ(41): هذا ليس له أصلٌ من السّنة، ولكن إذا كان الإنسان قريبًا لك، وتخشى أن يكون من القطيعة ألا تذهب إليهم، فلا حرج أن تذهب، ولكن بالنّسبة لأهل الميّت لا يشرع لهم الاجتماع في البيت، وتلقّي المعزّين؛ لأن هذا عدّه بعض السلف من النّياحة، وإنما يغلقون البيت، ومن صادفهم في السّوق أو في المسجد عزاهم. فهاهنا أمران: الأول: الذهاب إلى أهل الميّت، وهذا ليس بمشروعٍ، اللهم إلا إذا كان من الأقارب، ويخشى أن يكون ترك ذلك قطيعةً. الثّاني: الجلوس لاستقبال المعزّين، وهذا لا أصل له، بل عدّه بعض السلف مع صنع الطعام من النّياحة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ20: الواجب عليهن: التوبة إلى الله من هذا العمل؛ لأنه لا يجوز لـمن عليه قضاء رمضان أن يؤخّره إلى رمضان الثاني بلا عذرٍ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.

الجواب: نعم، بالإمكان؛ لأن الوتـر تابـعٌ لصلاة العشاء، متى ما صليت صلاة العشاء -سواءٌ جمعت أم لم تجمع- حل الوتر.

جـ(63): لا أعلم عن هذا شيئًا.

الجواب: يرجع في هذا الأمر للمسؤول عنها، فإذا قالوا: لا تأخذوا شيئًا ولو كان يتلف. فيشار عليهم بأن إتلافه إضاعةٌ للمال، وإضاعة المال محرمةٌ، والمسألة لا يخشى منها، يعني: لا يقال: يخشى أن المضيفين يؤخّرون الأكل أو ما أشبه ذلك؛ حتى تبقى بقيته لهم. هذه بعيدةٌ، وأنا أرى أن يؤذن ...

الجواب: يرى بعض العلماء رحمهم الله أن السفر مقيدٌ بالمسافة، وهي بين (81) إلى (83) كيلو متر، ويرى بعضهم أن السفر معتبرٌ بالعرف، فما جرت العادة بأنه سفرٌ فهو سفرٌ وإن قرب، وما لم تجر العادة بأنّه سفرٌ -أي: لا يسمّيه الناس سفرًا- فليس بسفرٍ، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ...
تم الإرسال بنجاح