السؤال رقم: 148 هل أيد الإسلام وجهة نظر القائلين بموت المسيح عليه السلام على الصليب؟

السؤال رقم: 148 هل أيد الإسلام وجهة نظر القائلين بموت المسيح عليه السلام على الصليب؟

الإجــابة: أهمية /1 الإسلام لا ينكر وقوع حادثة صلب في زمن المسيح عليه السلام، لكن اليهود هموا بقتل المسيح عليه السلام وصلبه، فنجاه الله منهم، ورفعه إليه، فلم ينالوه بأذى، وسلط الشبه على رجل آخر فقبض عليه اليهود بتآمر مع الحاكم الروماني الوثني في وقته، وقتلوه وصلبوه، ظناً منهم أنهم قتلوا المسيح عليه السلام وصلبوه، قال تعالى: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُون رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِين وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين إِذْ قَالَ اللّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون} [سورة آل عمران: 52-55]، وقال تعالى: {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا} [سورة النساء: 157-159]. فالمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام لم يُصلب ولم يُقتل، وإنما رفعه الله إليه، وهو الآن في السماء الثانية، وسينزل قبل يوم القيامة، ويكون نزوله من علامات الساعة الكبرى، فيقتل المسيح الدجال، ويكسر الصليب الذي عبد من دون الله، وافترت النصارى أنه صلب عليه، ويقتل الخنزير، ويحكم بشريعة الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ، حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ»، صحيح البخاري (2476) ومسلم (155). الرقم المُوحد: 2710

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: النهي ليس واردًا على هذا، فالنهي واردٌ على إنسانٍ يطرق أهله بغير أن يخبرهم، أما إذا أخبرهم فلا حرج في ذلك، وليس فيه نهيٌ؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- علل النهي، فقال: «كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»، وهذا يدلّ على أن النهي إنما هو لمن لا ...

جـ(18): يسنّ للإنسان القيام للجنازة إذا مرّت به؛ لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك([15])، وأما الصلاة عليها من حين أن يسلّم الإمام فإننا نقول: إن كان فيه أناسٌ كثيرون يقضون فانتظروهم؛ حتّى لا يفوت عليهم فضل صلاة الجنازة، وليكثر عدد المصلّين على الجنازة، وإن لم يكن فيه أحدٌ يقضي، ...

جـ(50): يسلّم على الميت تجاه وجهه، ويدعو له وهو قائمٌ، بدون أن ينصرف إلى القبلة.

ج/ فقل: معناها التقرب إليه بطاعته واتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم-, فهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها لتٌقرّبنا إليه تعالى، وذلك أن الوسيلة هي : الشيء الموصل للمطلوب ولا يوصل إلى المطلوب إلا ما شرعه الله ورسوله من التوحيد وفعل الطاعات وليست الوسيلة التوجه للأولياء والمقبورين فهذا من ...

ومع ذلك: فقد اختلف قولهم في تحديد النيابة[537]. وفي هذا العصر: اضطر شيوخ الشيعة للخروج نهائيا عن هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم، فجعلوا رئاسة الدولة الإيرانية تتم عن طريق الانتخاب. ج/ (اتفقت الإمامية: على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة، وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة، ...
تم الإرسال بنجاح