السؤال رقم: 148 هل أيد الإسلام وجهة نظر القائلين بموت المسيح عليه السلام على الصليب؟

السؤال رقم: 148 هل أيد الإسلام وجهة نظر القائلين بموت المسيح عليه السلام على الصليب؟

الإجــابة: أهمية /1 الإسلام لا ينكر وقوع حادثة صلب في زمن المسيح عليه السلام، لكن اليهود هموا بقتل المسيح عليه السلام وصلبه، فنجاه الله منهم، ورفعه إليه، فلم ينالوه بأذى، وسلط الشبه على رجل آخر فقبض عليه اليهود بتآمر مع الحاكم الروماني الوثني في وقته، وقتلوه وصلبوه، ظناً منهم أنهم قتلوا المسيح عليه السلام وصلبوه، قال تعالى: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُون رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِين وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين إِذْ قَالَ اللّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون} [سورة آل عمران: 52-55]، وقال تعالى: {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا} [سورة النساء: 157-159]. فالمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام لم يُصلب ولم يُقتل، وإنما رفعه الله إليه، وهو الآن في السماء الثانية، وسينزل قبل يوم القيامة، ويكون نزوله من علامات الساعة الكبرى، فيقتل المسيح الدجال، ويكسر الصليب الذي عبد من دون الله، وافترت النصارى أنه صلب عليه، ويقتل الخنزير، ويحكم بشريعة الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ، حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ»، صحيح البخاري (2476) ومسلم (155). الرقم المُوحد: 2710

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: لا يجوز تغيير النّية؛ لأنك لو نويتها ظهرًا فيعني ذلك: أنك بنيت فريضةً على نافلةٍ، لكن هل يجب أن يقطع النافلة، أو لا؟ نقول: لا يجب أن يقطع النافلة، بل يستمرّ فيها، ويكملها، ثم يأتي بالفريضة الّتي فاتته، أما إن كان يصلّي فريضةً، وأراد أن يقلبها إلى نافلةٍ معينةٍ، ...

الجواب: حمل القرآن إذا حمله الإنسان ليقرأ فيه فلا بأس، سواءٌ كان مسافرًا إلى بلادٍ كافرةٍ أو مسلمةٍ.

س/ فإذا قيل لك: هل يجب علينا الحكم بما أنزل الله تعالى؟

هل ينظر الإسلام للرجل والمرأة نظرة متساوية فـي الثواب والعقاب؟

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح