السّؤال (146): ثبت ضرر الجوال على أجهزة الملاحة الجوّية في الطائرة، واستعماله في الطائرة قد يعرّض الطائرة للخطر، فما حكم استخدام الجوال من قبل الرّكاب على متن الطائرة، مع العلم أن النّظام يمنع منعًا باتًّا استعماله على متن الطائرة؟
السّؤال (146): ثبت ضرر الجوال على أجهزة الملاحة الجوّية في الطائرة، واستعماله في الطائرة قد يعرّض الطائرة للخطر، فما حكم استخدام الجوال من قبل الرّكاب على متن الطائرة، مع العلم أن النّظام يمنع منعًا باتًّا استعماله على متن الطائرة؟
الجواب: إذا كان النّظـام يمنع من استعماله مطلـقًا فإنـه لا يجـوز استعماله، حتى وإن لم يؤثر على الطائرة؛ لأن الطائرة ملكٌ للجهات المسؤولة عنها، فإذا قرر صاحب الطائرة أو المسؤول عنها ألا يستعمل الجوال فإنه لا يجوز استعماله، حتى وإن لم يكن ضررًا على الطائرة، فإن كان ضررًا على الطائرة كان ذلك أشد منعًا، وأشد إثمًا.
ﺟ39: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنّصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الآخر ليس وقتًا، بل برزخ بين العشاء والفجر.
ج/ فَقُلْ: تتضح الإجابة بمعرفة أنواع الاستعاذة الثلاث وهي : 1- الاستعاذة التوحيدية العبادية : وهي الاستعاذة بالله من كل ما تخافه قال تعالى } قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ { سورة الفلق . قال تعالى } قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ ...
ﺟ32: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة -كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعةٍ مثلًا- فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرٌ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء:103].
الجواب: لا صلاة له، ويجب عليه الإعادة، وأن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه من مخالفة أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال لعمران بن حصينٍ رضي الله عنه: «صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ».