السّؤال (146): ثبت ضرر الجوال على أجهزة الملاحة الجوّية في الطائرة، واستعماله في الطائرة قد يعرّض الطائرة للخطر، فما حكم استخدام الجوال من قبل الرّكاب على متن الطائرة، مع العلم أن النّظام يمنع منعًا باتًّا استعماله على متن الطائرة؟
السّؤال (146): ثبت ضرر الجوال على أجهزة الملاحة الجوّية في الطائرة، واستعماله في الطائرة قد يعرّض الطائرة للخطر، فما حكم استخدام الجوال من قبل الرّكاب على متن الطائرة، مع العلم أن النّظام يمنع منعًا باتًّا استعماله على متن الطائرة؟
الجواب: إذا كان النّظـام يمنع من استعماله مطلـقًا فإنـه لا يجـوز استعماله، حتى وإن لم يؤثر على الطائرة؛ لأن الطائرة ملكٌ للجهات المسؤولة عنها، فإذا قرر صاحب الطائرة أو المسؤول عنها ألا يستعمل الجوال فإنه لا يجوز استعماله، حتى وإن لم يكن ضررًا على الطائرة، فإن كان ضررًا على الطائرة كان ذلك أشد منعًا، وأشد إثمًا.
ﺟ16: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء -كما يوجد في بعض النّساء- فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.
ﺟ7: نعم، يصحّ صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النّفساء؛ لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهةٌ بمن عليه جنابةٌ، إذا طلع الفجر وهو جنبٌ فإن صومه يصحّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ...