السّؤال (146): ثبت ضرر الجوال على أجهزة الملاحة الجوّية في الطائرة، واستعماله في الطائرة قد يعرّض الطائرة للخطر، فما حكم استخدام الجوال من قبل الرّكاب على متن الطائرة، مع العلم أن النّظام يمنع منعًا باتًّا استعماله على متن الطائرة؟
السّؤال (146): ثبت ضرر الجوال على أجهزة الملاحة الجوّية في الطائرة، واستعماله في الطائرة قد يعرّض الطائرة للخطر، فما حكم استخدام الجوال من قبل الرّكاب على متن الطائرة، مع العلم أن النّظام يمنع منعًا باتًّا استعماله على متن الطائرة؟
الجواب: إذا كان النّظـام يمنع من استعماله مطلـقًا فإنـه لا يجـوز استعماله، حتى وإن لم يؤثر على الطائرة؛ لأن الطائرة ملكٌ للجهات المسؤولة عنها، فإذا قرر صاحب الطائرة أو المسؤول عنها ألا يستعمل الجوال فإنه لا يجوز استعماله، حتى وإن لم يكن ضررًا على الطائرة، فإن كان ضررًا على الطائرة كان ذلك أشد منعًا، وأشد إثمًا.
الجواب: أما التنقّل بين الوطنين فلا شك أنه سفرٌ، فيترخص برخص السفر، وفي الصّيام إذا قدم إلى بلده أو البلد الآخر الّذي له حكم الوطن، وهو مفطرٌ، فإنه يستمرّ على فطره؛ لأن القول الراجح أن الإنسان إذا كان مسافرًا ومفطرًا، وقدم إلى بلده، فإنه لا يلزمه الإمساك، وله أن يأكل ...
الجواب: لا يجوز لقائد الطائرة أن يترك غرفة القيادة ويصلّي، إلا إذا كان هناك من يقوم مقامه، والّذي أعرف أن محل القيادة يكون فيه رجلان، إذا غاب أحدهما قام الآخر مقامه، فهنا نقول: يذهب واحدٌ، ويصلّي، ثم يعود، ويذهب الآخر، ويصلّي، والثاني وإن فاتته الجماعة فلا يضر، ولا يتأخر بعد ...