س36: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرضٍ، فهل يصحّ لها أن تصلّي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟
س36: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرضٍ، فهل يصحّ لها أن تصلّي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟
ﺟ36: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلّي ما شاءت من فروضٍ ونوافل وقراءة قرآنٍ إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.
الإجــابة: أهمية /1 الإسلام لا ينكر وقوع حادثة صلب في زمن المسيح عليه السلام، لكن اليهود هموا بقتل المسيح عليه السلام وصلبه، فنجاه الله منهم، ورفعه إليه، فلم ينالوه بأذى، وسلط الشبه على رجل آخر فقبض عليه اليهود بتآمر مع الحاكم الروماني الوثني في وقته، وقتلوه وصلبوه، ظناً منهم أنهم ...
الإجــابة: أهمية/1 الجواب على هذا السؤال يتطلب أن نلقي نظرة على واقع الحياة عند المسلمين ثم نقارنها بما عند غير المسلمين، وأن نأخذ في الذهن الأمور التالية؛ لننظر هل هذا السؤال صحيح أم لا؟ وهذه الأمور هي: يعتبر الشذوذ وهو الجريمة المحرمة في كل الرسالات الإلهية -وهو مخالف للفطرة– قضية ...
ﺟ35: الظاهر لي بعد البحث: أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة، وإنما يخرج من الرحم، أنّه طاهرٌ، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا؛ لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا، فهاهي الرّيح تخرج من الدّبر، وليس لها جرمٌ، ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا، ...
الجواب: يجب على من ائتم بمقيمٍ وهو مسافرٌ أن يتم الصلاة، سواءٌ أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعةً، حتى لو أدرك التشهّد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته؛ لعموم قـول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا».