س(66):

س(66):

جـ(66): ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروهٌ، واستدلّوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا: إذا كان هناك حاجةٌ -كشدة حرارة الأرض، ووجود الشوك فيها، أو نحو ذلك- فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كان يقضي صلاة سفرٍ في حضرٍ فيصلّي ركعتين، وإذا كانت صلاة حضرٍ في سفرٍ فيصلّي أربعًا؛ لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاةً فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، أي: فليصلّها هي نفسها على الصّفة الّتي كانت عليها، ولهذا لما نام عليه الصلاة والسلام وأصحابه ...

الجواب: اجمع الصلاتين جمع تأخيرٍ؛ لأن الجمع أمره سهلٌ يحصل بأدنى مشقةٍ، وحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما دليلٌ في المسألة، فقد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظّهر والعصر جمعًا بالمدينة من غير خوفٍ ولا سفرٍ. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: لم فعل ذلك رسول الله ...

جـ(42): الظاهر أن الميّت يحمل من جهة رأسه، يعني: أن رأسه يكون هو المقدم، أما أن تكون رجلاه هما المقدم فالظاهر أنه خلاف الأولى، ولا أعلم في هذا سنةً عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ﺟ46: هذه إذا كانت من مقدّمات الحيض فهي حيضٌ، ويعرف ذلك بالأوجاع والـمغص الّذي يأتي الحائض عادةً. أمّا الكدرة بعد الحيض فتنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيضٌ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والله أعلم.

الجواب: يرجع إلى الميقات إلا إذا كان له عمـلٌ مستقـرٌّ في جدة، كإنسانٍ موظفٍ، فلا بأس في هذه الحال أن يتجه إلى عمله، ومتى ما تيسر له أن يحرم بالعمرة أحرم من جدة.
تم الإرسال بنجاح