س/ فإذا قيل لك: ما أول ما فرض الله على عباده ؟

س/ فإذا قيل لك: ما أول ما فرض الله على عباده ؟

ج/ فَقُلْ: أول مَا فرَضَ اللهُ عَلى عِبَادِهِ الإيمَانَ به سبحانه والكُفْرَ بالطَّاُغوتِ، كما في قوله تعالى } وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ{ (النحل: 36) والطَّاغُوتُ: ما يُجَاوِزُ بهِ العَبْدُ حدَّهُ من مَعْبودٍ، أوْ مَتْبُوع أوْ مُطاع. ج/ فَقُلْ: لا يجوز الاعتقاد أن للأبراج والكواكب والنجوم تأثيراً على ما يقع للإنسان في حياته, ولا يُستكشف بها عن المستقبل, لأن علم الغيب خاص بالله، قال تعالى: ( قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) (سورة النمل: 65), ولأن الله وحده جالب الخير ودافع الشر, ومن اعتقد أن لها تأثيراً في كشف المغيبات وسعادة أو شقاء من ولد في وقت ذلك البرج أو زمن ظهور الكواكب، أو أن للنجوم أثراً في إسعاده أو شقاوته فقد جعلها شريكاً مع الله فيما هو من حقوقه وخصائص ربوبيته ومن صنع هذا فقد كفر, والعياذ بالله .

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت.

ج/ لقد اعتمدوا في التلقي على أصول شيوخهم القديمة المجموعة في الكتب الأربعة الأولى وهي: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، كما قرر ذلك بعض شيوخهم المعاصرين: كأغا برزك الطهراني[232]، ومحسن الأمين[233]، وغيرهما. ج/ إنما هو مستحدث؟!! وسبب ذلك كما يعترفون: (والفائدة في ذكره[239]: دفع تعيير العامة[240] للشيعة بأن ...

ج/ فقيل: البناء على القبور بدعة منكرة لما فيها من غلو في تعظيم من دفن في ذلك القبر، وهو ذريعة إلى الشرك، فيجب إزالة ما بني على القبور وتسويتها قضاء على هذه البدعة وسداً لذريعة الشرك, فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال: قال ...

ج: بضرب التراب ضربة واحدة بباطن الكفين، ومسح الوجه وظاهر الكفين مرة واحدة. لقول النبي ﷺ لعمار بن ياسر رضي الله عنه: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا». فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ[27]. [27] راه البخاري، برقم (331)، ومسلم، برقم (368).

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن ...
تم الإرسال بنجاح