س/ فإذا قيل لك: ما حكم لبس الحلقة، أو الخيط على اليد أو الرقبة أو الدابة (السيارة) أو غيرها لدفع العين أو الحسد, أو البلاء والشر, أو لرفعه ؟

س/ فإذا قيل لك: ما حكم لبس الحلقة، أو الخيط على اليد أو الرقبة أو الدابة (السيارة) أو غيرها لدفع العين أو الحسد, أو البلاء والشر, أو لرفعه ؟

ج/ فَقُلْ: هذا من الشرك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من علق تميمة فقد أشرك) رواه أحمد في مسنده, وقوله -صلى الله عليه وسلم- :(لا يبقينَّ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت) رواه البخاري. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من عقد لحيته أو تقلّد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإنّ محمداً برئٌ منه) رواه أحمد، وقوله -صلى الله عليه وسلم- :(إنّ الرٌّقى والتمائم والتّولة شرك) رواه أبو دواد، وقوله-صلى الله عليه وسلم-: (من علق تميمة فلا أتم الله له) رواه ابن حبان في صحيحه. وخاب من تعلق بالأوهام والخرافات, ففي الحديث (من تعلق شيئاً وكل إليه) . والتولة: سحرٌ يُعمل يعتقدون أنه يُحبب الرجل إلى زوجته أو يُفرّق بينهما, ويعملونه أيضاً لإلقاء البغضاء بين الأحبة والقرابة. والتمائم: شيء يعلّق على الأولاد دفعاً للعين والحسد. ومعنى التميمة قال المنذري : (خرزةّ كانوا يعلّقونها يرون أنّها تدفع عنهم الآفات)، وهذا جهل وضلالة، لأنها ليست سبباً لا شرعاً ولا قدراً, وهذا يشمل لبس الأساور وتعليق الِخرق والحُجُب في الإنسان، والدابة، والسيارة، والبيت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

هل صُلب المسيح عيسى عليه السلام؟

الإجــابة:

س/ فإذا قيل لك: هل يجب علينا الحكم بما أنزل الله تعالى؟

الجواب: مخالطة المسلمين لغيرهم في أعيادهم محرمةٌ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة:2]، ولأن هذه الأعياد إن كانت لمناسباتٍ دينيةٍ فإن مشاركتهم تقتضي إقرارهم على هذه الدّيانة، والرّضى بما هم عليه من الكفر، وإن ...

جـ(51): الفقهاء رحمهه الله قالوا: يسنّ أن يدعو بالدّعاء الذي ذكرته، سواءٌ زارها أو مرّ بها.
تم الإرسال بنجاح