س/ فإذا قيل لك: ما حكم لبس الحلقة، أو الخيط على اليد أو الرقبة أو الدابة (السيارة) أو غيرها لدفع العين أو الحسد, أو البلاء والشر, أو لرفعه ؟
س/ فإذا قيل لك: ما حكم لبس الحلقة، أو الخيط على اليد أو الرقبة أو الدابة (السيارة) أو غيرها لدفع العين أو الحسد, أو البلاء والشر, أو لرفعه ؟
ج/ فَقُلْ: هذا من الشرك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من علق تميمة فقد أشرك) رواه أحمد في مسنده, وقوله -صلى الله عليه وسلم- :(لا يبقينَّ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت) رواه البخاري. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من عقد لحيته أو تقلّد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإنّ محمداً برئٌ منه) رواه أحمد، وقوله -صلى الله عليه وسلم- :(إنّ الرٌّقى والتمائم والتّولة شرك) رواه أبو دواد، وقوله-صلى الله عليه وسلم-: (من علق تميمة فلا أتم الله له) رواه ابن حبان في صحيحه. وخاب من تعلق بالأوهام والخرافات, ففي الحديث (من تعلق شيئاً وكل إليه) . والتولة: سحرٌ يُعمل يعتقدون أنه يُحبب الرجل إلى زوجته أو يُفرّق بينهما, ويعملونه أيضاً لإلقاء البغضاء بين الأحبة والقرابة. والتمائم: شيء يعلّق على الأولاد دفعاً للعين والحسد. ومعنى التميمة قال المنذري : (خرزةّ كانوا يعلّقونها يرون أنّها تدفع عنهم الآفات)، وهذا جهل وضلالة، لأنها ليست سبباً لا شرعاً ولا قدراً, وهذا يشمل لبس الأساور وتعليق الِخرق والحُجُب في الإنسان، والدابة، والسيارة، والبيت.
ﺟ32: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة -كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعةٍ مثلًا- فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرٌ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء:103].
ج٢- إن البرهان على وجود الله تعالى هو العقل الصريح والفطر السليمة والطرق المستقيمة، ولا ينكره إلا من هو خارج عن مقتضى ما تمليه عليه عقول البشر فإن لهذه المخلوقات خالق خلقها ولا بد، لأنها إما أن توجد هذه المخلوقات من غير خالق ولا محدث، وهذا يجزم العقل ضرورة ببطلانه ...
ج / افترى شيوخ الشيعة على علي -رضي الله عنه- أنه قال: (أنا فرع من فروع الربوبية)[336]. ثم تطوروا في الضلالة فافتروا عليه -رضي الله عنه- بأنه قال - وحاشاه -: (أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به)[337]. ج / إمامهم!؟ حيث افترى الكليني على أبي عبد الله رحمه الله ...