س/ فإذا قيل لك: ما حكم لبس الحلقة، أو الخيط على اليد أو الرقبة أو الدابة (السيارة) أو غيرها لدفع العين أو الحسد, أو البلاء والشر, أو لرفعه ؟
س/ فإذا قيل لك: ما حكم لبس الحلقة، أو الخيط على اليد أو الرقبة أو الدابة (السيارة) أو غيرها لدفع العين أو الحسد, أو البلاء والشر, أو لرفعه ؟
ج/ فَقُلْ: هذا من الشرك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من علق تميمة فقد أشرك) رواه أحمد في مسنده, وقوله -صلى الله عليه وسلم- :(لا يبقينَّ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت) رواه البخاري. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من عقد لحيته أو تقلّد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإنّ محمداً برئٌ منه) رواه أحمد، وقوله -صلى الله عليه وسلم- :(إنّ الرٌّقى والتمائم والتّولة شرك) رواه أبو دواد، وقوله-صلى الله عليه وسلم-: (من علق تميمة فلا أتم الله له) رواه ابن حبان في صحيحه. وخاب من تعلق بالأوهام والخرافات, ففي الحديث (من تعلق شيئاً وكل إليه) . والتولة: سحرٌ يُعمل يعتقدون أنه يُحبب الرجل إلى زوجته أو يُفرّق بينهما, ويعملونه أيضاً لإلقاء البغضاء بين الأحبة والقرابة. والتمائم: شيء يعلّق على الأولاد دفعاً للعين والحسد. ومعنى التميمة قال المنذري : (خرزةّ كانوا يعلّقونها يرون أنّها تدفع عنهم الآفات)، وهذا جهل وضلالة، لأنها ليست سبباً لا شرعاً ولا قدراً, وهذا يشمل لبس الأساور وتعليق الِخرق والحُجُب في الإنسان، والدابة، والسيارة، والبيت.
الجواب: إذا كان بالإمكان إيقاف هذه الأفلام فيجب إيقافها، وإذا كان لا يمكن فإنه يؤذّن، ويكون الإثم على هؤلاء الّذين اتخذوها هزوًا ولعبًا؛ كما قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا نَادَيۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوٗا وَلَعِبٗاۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡقِلُونَ﴾ [المائدة:58].
ج: فَقُلْ: ثلاثة أنواع: 1- الشفاعة المثبتة التي لا تطلب إلا من الله، قال الله تعالى:} قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا{ (الزمر:44) , وهي الشفاعة للسلامة من عذاب النّار والفوز بنعيم الجنة، ولها شرطان: أ- الإذن للشافع أن يشفع، كما قال الله تعالى: } مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ{ ...
الجواب: إذا كان لا ينوي إلا بعد مجاوزة الميقات فإن أهـل العلم يقولون: إن من ترك الإحرام من الميقات فعليه دمٌ، يذبح في مكة، ويوزع على فقراء مكة، حتى ولو كان في غفلةٍ؛ لأنه واجبٌ على الإنسان أن ينتبه، ثم إذا خاف أن يغفل أو ينام فإنه لا حرج أن ...