س/ فإذا قيل لك: ما حكم لبس الحلقة، أو الخيط على اليد أو الرقبة أو الدابة (السيارة) أو غيرها لدفع العين أو الحسد, أو البلاء والشر, أو لرفعه ؟

س/ فإذا قيل لك: ما حكم لبس الحلقة، أو الخيط على اليد أو الرقبة أو الدابة (السيارة) أو غيرها لدفع العين أو الحسد, أو البلاء والشر, أو لرفعه ؟

ج/ فَقُلْ: هذا من الشرك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من علق تميمة فقد أشرك) رواه أحمد في مسنده, وقوله -صلى الله عليه وسلم- :(لا يبقينَّ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت) رواه البخاري. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من عقد لحيته أو تقلّد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإنّ محمداً برئٌ منه) رواه أحمد، وقوله -صلى الله عليه وسلم- :(إنّ الرٌّقى والتمائم والتّولة شرك) رواه أبو دواد، وقوله-صلى الله عليه وسلم-: (من علق تميمة فلا أتم الله له) رواه ابن حبان في صحيحه. وخاب من تعلق بالأوهام والخرافات, ففي الحديث (من تعلق شيئاً وكل إليه) .

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: لا بأس مع الحاجة.

جـ(53): يلزمها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه، فلو فرض أنه أتاها خبر الوفاة، وهي في زيارةٍ لأقاربها، فإنها يلزمها أن ترجع إلى بيتها الذي كانت تسكنه،

جـ(70): المراد بالدّرع من الجرب: أن جلدها -والعياذ بالله- يكون فيه جربٌ يكسوه، وذلك من أجل أن تتألم كثيرًا بما يحصل لها من عذاب النار.

الجواب: لا يجمع معها العصر؛ لأن السّنة إنّما وردت في الجمع بين الظّهـر والعصر، والجمعة ليست ظهـرًا، بل هي صلاةٌ مستقلةٌ في هيئتها وشروطها وأركانها، فلا تجمع إليها العصر.

ج: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
تم الإرسال بنجاح