ﺟ12: القول الراجح في هذه المسألة: أنه لا يلزمها إلا العصر فقط؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظّهر، والأصل براءة الذّمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظّهر، ولو كان الظّهر ...
ج/ فقل: من كان ولياً من غير الأنبياء فإنه ليس بمعصوم من الوقوع في الصغائر أو الكبائر, فقد وقع من غير واحد من أكابر الأولياء والصالحين بعض الزلات والكبوات والهفوات, ولكنهم يسارعون إلى التوبة والإنابة, فيغفر الله لهم.