س3: هل يجب على النّفساء أن تصوم وتصلّي إذا طهرت قبل الأربعين؟

س3: هل يجب على النّفساء أن تصوم وتصلّي إذا طهرت قبل الأربعين؟

ﺟ3: نعم، متى طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلّي، ويجوز لزوجها أن يجامعها؛ لأنها طاهرٌ ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

أين يقف الإسلام من مفهومي الإرادة الحرة مقابل الجبر؟

ﺟ55: الحكم بالنّسبة لزوجتك: أن تبقى حتى تطهر، ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لـما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «أحابستنا هي؟» دليلٌ على أنه يجب على المرأة أن تبقى -إذا حاضت ...

ﺟ17: لا حرج على المرأة الحائض أو النّفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجةٍ، كالمرأة المعلّمة، أو الدارسة الّتي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ. وأما القراءة -أعني: قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التّلاوة- فالأفضل ألا تفعل؛ لأن كثيرًا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحلّ لها ...

الإجــابة: أهمية /1 للجواب على هذا السؤال نقول: الأول: السائل الذي طرح هذا السؤال لا يعرف القرآن ولا يعرف الإنجيل، لأن القرآن مختلف تماماً عن الإنجيل، والإنجيل ليس إنجيلاً واحداً بل أناجيل متعددة، وهل يقصد السائل أن الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم نقل من مرقص أو لوقا أو متى ...

الجواب: لا صلاة له، ويجب عليه الإعادة، وأن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه من مخالفة أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال لعمران بن حصينٍ رضي الله عنه: «صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ».
تم الإرسال بنجاح