س9: إذا رأت المرأة دمًا، ولم تجزم أنه دم حيضٍ، فما حكم صيامها ذلك اليوم؟

س9: إذا رأت المرأة دمًا، ولم تجزم أنه دم حيضٍ، فما حكم صيامها ذلك اليوم؟

ﺟ9: صيامها ذلك اليوم صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

جـ(6): القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن الصلاة على الغائب غير مشروعةٍ إلا لمن لم يصلّ عليه، كما لو مات شخصٌ في بلد كفارٍ، ولم يصلّ عليه أحدٌ، فإنه تجب الصلاة عليه، وأما من صلّي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعةٍ، أي: على الغائب؛ لأن ذلك لم يرد ...

ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.

جـ(39): وقت التعزية: من حين ما يموت الميّت، أو تحلّ المصيبة إذا كانت التعزية بغير الميّت، إلى أن تنسى المصيبة، وتزول عن نفس المصاب؛ لأن المقصود بالتعزية ليس -كما سبق- تهنئةً أو تحيةً، إنما المقصود بها تقوية المصاب على تحمّل هذه المصيبة واحتساب الأجر.

ج: الإيمان قول وعملٌ واعتقاد. - فهو قولٌ باللسان، واعتقادٌ وعمل بالجَنان - أي: القلب - وعملٌ بالجوارح والأركان.
تم الإرسال بنجاح