س/ إذا قيل لك: ماذا يفهم من قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح : (نعمت البدعة)، وإحداث النداء الثاني يوم الجمعة في عهد عثمان رضي الله عنهما؟

س/ إذا قيل لك: ماذا يفهم من قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح : (نعمت البدعة)، وإحداث النداء الثاني يوم الجمعة في عهد عثمان رضي الله عنهما؟

ج/ فَقُلْ: إنّ قول عمر رضي الله عنه (نعمت البدعة) يقصد معناها اللغوي وليس معناها الشرعي, لأنَّ عمر رضي الله عنه لم يقل تلك الكلمة إلا في صلاة التراويح التي سنّها النبي -صلى الله عليه وسلم-, فكان فعله موافقاً لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-, وما كان إحياء لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فليس ببدعة بل هو تجديدُ وتذكيرٌ للناس بما تُرك ونسي ودعوة إلى فعل شرعي دعا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفعله, وأما فعل عثمان رضي الله عنه فهو ممن دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الاقتداء بسنته مع بقية الخلفاء الراشدين حين قال -صلى الله عليه وسلم-: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)، وغير الخلفاء الراشدين ليسوا كذلك لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- حصر السنة به وبالخلفاء الراشدين, ولم يذكر غيرهم وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس تحذيراً من البدع والمحدثات, ومن ذلك أنّ ابن مسعود رضي الله عنه قال لقوم ابتدعوا شيئاً في الدين حين يذكرون الله ذكراً جماعياً بكيفية معينة محدثة وهم يقصدون خيراً: (سبقتم محمداً -صلى الله عليه وسلم- وصحبه علماً, أو أتيتم ببدعة ظلماً), ولما قالوا له: (أردنا خيراً), قال لهم:(ما كلُ مّنْ أراد الخير أصابه) رواه الدرامي في سننه، وكثيراً ما يردّد في مجالسه لأصحابه :(اتّبعوا ولا تبتدعوا), وقال ابن عمر رضي الله عنه : (كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة).

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

كيف بدأت الحياة؟ كيف بدأ الخلق؟

إن الموت بسبب التزاحم في الحج لم يحصل إلا في سنوات معدودة، والمعتاد أن من يموت بسبب التزاحم قليل جدًا، لكن من يموت بسبب شرب الكحول على سبيل المثال بالملايين سنويًا، وضحايا تجمعات ملاعب كرة القدم والكرنفالات في أمريكا الجنوبية وأكثر من ذلك. وعلى أية حال فالموت حق، ولقاء الله ...

الجواب: أما التنقّل بين الوطنين فلا شك أنه سفرٌ، فيترخص برخص السفر، وفي الصّيام إذا قدم إلى بلده أو البلد الآخر الّذي له حكم الوطن، وهو مفطرٌ، فإنه يستمرّ على فطره؛ لأن القول الراجح أن الإنسان إذا كان مسافرًا ومفطرًا، وقدم إلى بلده، فإنه لا يلزمه الإمساك، وله أن يأكل ...

ﺟ1: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه يومٌ ...

الجواب: أرى ألّا تأخذ شيئًا مما لم تأكله؛ لأن هناك فرقًا بين التمليك والإباحة، فهم يبيحون لك أن تأكل وتشرب ما شئت، لكن لا يملّكونك هذا، ولذلك رخص الشارع لمن مر ببستانٍ فيه نخلٌ أن يأكل ممّا على النخل، ولكن لا يحمل.
تم الإرسال بنجاح